الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٠٦ - ٢٨ ـ بَابٌ فِي نَحْوِهِ
قَالَ : « يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ [١] ». [٢]
١٣٨٠٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام [٣] : لَا أَكُونُ [٤] أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى [٥] الزِّنى ؛ أَخْشى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ ، فَأُجْلَدَ ». [٦]
١٣٨٠٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ [٧] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنى بِفُلَانَةَ ، وَشَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ [٨] لَايَدْرِي بِمَنْ زَنى؟
قَالَ : « لَا يُجْلَدُ [٩] ، وَلَايُرْجَمُ [١٠] ». [١١]
[١] قال العلاّمة : « إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالفسّاق. ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت الزنى. ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط ». قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٥٢٥.
[٢] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٠ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٣١٢ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٢.
[٣] في « ع ، ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل : ـ « أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
[٤] في العلل : « لا احبّ أن أكون ».
[٥] في الوسائل : « في ».
[٦] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ٤٩٩١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ١٧ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٥٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٣.
[٧] في « بن » والوسائل : « أحمد بن محمد ». وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ و ٥٣٣٠ ، فلاحظ.
[٨] في الوافي : « رابع بأنّه ».
[٩] في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لا يحدّ ».
[١٠] في الوافي : « يعني لا يحدّ المشهود عليه ولا يرجم ؛ لعدم اجتماع العلم بالزنى مع الجهل بالمزنيّ بها ».