الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٧٤ - و توضيح الكلام يقتضي تقديم أمور
أو في
متعلّق المعتبر، الّذي هو المأمور به والمكلّف به من القيود، ولا واقع لها
إلاّ ذلك، ولا يعقل أن يكون المجعول والمعتبر مسبّبا عن سبب تكويني حقيقي،
وإلاّ ينقلب عن كونه مجعولا تشريعيّا ويصير من الموجودات الخارجيّة.
و الحاصل: أنّ هذه الأمور بمعناها الواقعي لا يعقل أن تكون دخيلة في
المجعول الشرعي، الّذي هو أمر اعتباري، وبغير ذلك المعنى لا تكون إلاّ
أمورا منتزعة عمّا تقيّد به المعتبر أو متعلّقه. وبعبارة أخرى: التكليف أو
المكلّف به وجودا أو عدما، ولا فرق في ذلك بين الأحكام التكليفيّة
والوضعيّة كما عرفت من الأمثلة المتقدّمة.
نعم، جرى الاصطلاح على تسمية قيود التكليف وما اعتبر وجودها أو عدمها فيه،
وهكذا المكلّف به بالشرائط والموانع، وتسمية قيود الوضع بالأسباب.
و من ذلك ظهر عدم تماميّة ما أفاده صاحب الكفاية في المقام من أنّ سبب
التكليف وشرطه ومانعه أمور واقعيّة غير قابلة للجعل التشريعي أصلا لا
مستقلاّ ولا تبعا.
هذا كلّه بالنسبة إلى مقام المجعول والمعتبر، وأمّا الاعتبار: فقد عرفت
أنّه فعل من أفعال النّفس، كالتصوّر والبناء والتفكّر والتدبّر وغيرها من
أفعالها، فهو من الأمور المتأصّلة، وليس هو أيضا اعتباريّا حتى يلزم
التسلسل أو الدور، بل هو كسائر الأفعال لا بدّ له من سبب حقيقي وسائر ما
يعتبر في تحقّق الأمور المتأصّلة، وهو أجنبيّ عن محلّ الكلام.
و قد ظهر من ذلك أنّ ما أفاده صاحب الكفاية في الشرط المتأخّر من أنّ