الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩٧ - تذييل
أنكر»و
ذلك لأنّ غايته بعد التنزيل والتنزيل أنّ أبا بكر ادّعى من قبل المسلمين
أنّ فدك فيء للمسلمين وصدقة ولم يدّع أحد أنّ المسلمين وارثون للنبي صلّى
اللّه عليه وآله دون ابنته وبضعة منه. والإلحاق لو تمّ إنّما يتمّ في الإرث
لا في الوصيّة والصدقة ونحوهما.
و ليعلم أنّ هذه الرواية مرويّة عن طرقنا[١]أيضا،
وما قلنا: إنّه كذب وافتراء هو ذيلها، وهو: «ما تركناه صدقة وفيء
للمسلمين»و معنى الرواية بدون هذا الذيل المجعول ظاهر، ولا يكاد يخفى عدم
دلالتها على أنّ الأنبياء لا يورّثون حتى ثيابهم، إذ لا أقلّ من أنّ النبي
صلّى اللّه عليه وآله عند موته، له ثوب لابسه، فالمقصود أنّ الأنبياء ليس
همّهم كسائر الناس في جمع المال والذهب والفضّة وتوريثهم ذلك، بل همّهم هو
تعليم العلوم الإلهيّة، وعمدة توريثهم هو العلم والحكمة.
هذا تمام الكلام في قاعدة اليد وأصالة الصحّة. والحمد للّه أوّلا وآخرا،
والصلاة على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين
من الآن إلى قيام يوم الدين.
[١]انظر: الكافي ١: ٣٤-١، وبصائر الدرجات: ٣-٢، وثواب الأعمال: ١٥٩-١٦٠-١، وأمالي الصدوق: ٥٨-٩، وعمّا عدا الأوّل في البحار ١: ١٦٤-٢.