تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥ - وجوه في دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم
و لكن الشأن هنا؛ أنّ قضيّة التقريب المزبور ليست المفهوم و الانتفاء عند الانتفاء؛ لعدم استفادة حصر المعلق عليه بما هو المذكور في القضيّة.
نعم، يترتّب عليها أنّ الشرط و القيد المأخوذ في الجملة الأولى، دخيل في ترتّب الحكم و تحقّق الوجوب، و ليس من قبيل الاتفاقيّات و ما يشبهها ممّا مرّ [١].
و سيأتي أنّ أصل الدخالة كما يمكن استفادته من الأداة، يمكن استفادته من الأداة، يمكن استفادته من الأمر الآخر؛ و هو كون الجزاء حكما و قضيّة إنشائيّة، و الشرط على هذا يكون موضوعا و علّة، و تكون العلّة المزبورة و القيد المذكور بالنسبة إلى الحكم و ترتّبه دخيلا و متقدّما، و لا يعقل أن يكون مفاد الجزاء علّة لمفاد الشرط؛ لعدم إمكان كون الحكم علّة موضوعه مثلا.
و بعبارة أخرى: لا تكون القضيّة التي جزاؤها حكم إنشائيّ لا إخباريّ متشكّلا من الاتفاقيّات أو المتلازمين أو المتضايفين، بخلاف ما إذا كان الجزاء إخباريّا، فإنّه قابل لأن يتحقّق و يتشكّل من جميع المذكورات، فلاحظ و تدبّر جيّدا.
الوجه الرابع: دعوى استفادة حصر الموضوع أو حصر العلّية من إطلاق أداة الشرط أو إطلاق هيئة القضيّة، قياسيّا بما مرّ في بحوث الأوامر: من أنّ المنسبق من إطلاقها هو الواجب العينيّ النفسيّ التعيينيّ، من دون اقتضاء وضع إيّاه [٢].
و ما في «الكفاية» [٣] و غيره [٤]: «من أنّ مقدّمات الإطلاق لا تتمّ بالنسبة إليهما؛ لكونهما من المعاني الحرفية، لأنّ الإطلاق فرع إمكان التقييد» خال من التحصيل
[١] تقدّم في الصفحة ٢٢.
[٢] كفاية الأصول: ٢٣٢.
[٣] كفاية الأصول: ٢٣٢- ٢٣٣.
[٤] نهاية النهاية ١: ٢٥٧، و لاحظ نهاية الدراية ٢: ٤١٥.