تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨ - الجهة الثانية في أنّ نزاع المفهوم صغرويّ أو كبرويّ
الالتزاميّة باللزوم البيّن [١]، في غير محلّها.
الثالث: أنّ المفهوم المذكور في الكلام أحيانا لا يخرج عن المفهوميّة، كما أنّ المنطوق الّذي ينقلب مفهوما أو يصحّ أن يعبّر عنه: «بأنّه مفهوم» لا يوجب كونهما من المتضايفين.
مثلا: إذا قال: «و إن لم يجئ زيد فلا تكرمه» يكون مفهومه «إن جاء زيد فأكرمه» و لكن يعلم منه أنّهما اعتباريّان.
اللهمّ إلاّ أن يقال: ما هو المتقدّم في القول هو المنطوق، و المتأخّر مفهوم مصرّح به، فافهم و اغتنم، و اللَّه وليّ التوفيق.
الجهة الثانية: في أنّ نزاع المفهوم صغرويّ أو كبرويّ
ربّما يستظهر من كلام الأقدمين، أنّ النزاع كان في حجّية المفهوم [٢].
و قيل: «إنّ البحث عن حجّيته راجع إلى البحث عن حجّية الظواهر، و يندرج في تلك المسألة، و النزاع هنا ليس كبرويّا، بل يكون حول أنّ القضيّة المشتملة على الخصوصيّة و القيد لها المفهوم، أم لا، فيكون النزاع صغرويّا» [٣].
و اختار السيّد البروجرديّ (قدّس سرّه) من المتأخّرين كبرويّة النزاع، لما مرّ منه من أنّ الكلام في هذا الفنّ حول المفاهيم غير المستندة إلى الوضع و إحدى الدلالات، فيكون خارجا عن بحوث الظواهر، و يرجع إلى دلالة فعل المتكلّم المختار المريد-
[١]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٤٧٧، أجود التقريرات ١: ٤١٣- ٤١٤.
[٢]- لاحظ نهاية الأصول: ٢٩٥.
[٣]- محاضرات في أصول الفقه ٥: ٥٩.