تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٥ - المسألة الثانية في بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم
و من الممكن دعوى: أنّ قضيّة الطريقيّة كما يمكن أن يكون الجامع موضوعا، و يكون المجموع طريقا نافذا، يمكن أن يكون الجامع موضوعا، و كلّ واحد من الطريقين مستقلاّ في الطريقيّة و الكاشفيّة عن حصول ذلك الموضوع.
أقول: إرجاع الكثير إلى الواحد و إرجاع العناوين المختلفة إلى العنوان الواحد بحيث يؤخذ به يحتاج إلى القرينة، و قد صنعنا ذلك في مسألة الكرّ [١]، بدعوى أنّ موضوع اللاانفعال هو الماء الكثير و صنعه الأصحاب رحمهم اللَّه في صلاة المسافر، بإرجاع العناوين الكثيرة إلى عنوان «كثير السفر» [٢] و لكنّه بلا شاهد.
و بالجملة: لا ينبغي الخلط في المقام بين الجهة المبحوث عنها، و هي المسألة الأصوليّة، و بين المسألة الفقهيّة، و تطويل الكلام حول خصوص المثال، أو الخصوصيّة المستفادة منه بإعمالها في سائر الأمثلة، و من العجيب وقوع جمع في هذا الخلط، كما يظهر بالمراجعة!! فتدبّر.
المسألة الثانية: في بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم
بناء على المفهوم، أو بناء على القول به في خصوص المثال المذكور، كما ادّعاه السيّد الأستاذ (رحمه اللَّه): من أنّه سيق للتحديد، فيكون له المفهوم على إشكال فيه [٣]، يقع الكلام في مرحلتين:
[١]- تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة (الأمر الثامن من المبحث الخامس).
[٢]- مستمسك العروة الوثقى ٨: ٦٧- ٦٨، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر: ١١٨- ١١٩.
[٣]- نهاية الأصول: ٣٠٤.