تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩١ - وجوه أخر على وجوب الفحص
ذلك نوع تأثير في أخذ الرّأي و إتمام الحجّة، فإنّه كثيرا ما يختلف مصبّ الإطلاق و العموم بعد الرجوع إلى تلك الآراء و الأهواء، فإنّ في أخبارنا روايات صدرت ناظرة إلى ما أفتوا، و متوجّهة إلى ما عندهم من الرّأي، و تصير به ساقطة عن العموم و الإطلاق، و يعلم منه: أنّ لها مصبّا خاصّا و محيطا معيّنا.
وجوه أخر على وجوب الفحص
إذا تحصّل ذلك فليعلم: أنّه ربّما يستند في هذه المسألة إلى أمور اخر [١] لا بأس بالإشارة الإجماليّة إليها، و هي كثيرة:
الأوّل: الإجماع، و دعوى أنّه ليس بحجّة في هذه المسألة [٢]، في غير محلّها.
نعم، قد عرفت فيما مضى: أنّ هذه المسألة ما كانت معنونة في العصر الأوّل [٣]، بل هي من المسائل المستحدثة في القرن الرابع. حسبما حكاه سيّدنا الأستاذ البروجرديّ (قدّس سرّه) [٤] و عليه فلا صغرى للادعاء المذكور. مع أنّه ربّما يحتمل كون مستنده عقول المجمعين، لا الرواية الخاصّة أو رأي المعصوم (عليه السلام) فتأمّل.
الثاني: الأخبار الخاصّة الناطقة بوجوب التعلّم القائلة بأنّه «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: هلاّ عملت؟! فإن قال: لم أعلم، يقال له: هلاّ تعلّمت حتّى تعمل [٥]؟!
[١]- مطارح الأنظار: ١٩٨- ٢٠٢، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢:
٥٤٠- ٥٤١، نهاية الأفكار ٢: ٥٢٩- ٥٣١.
[٢]- حاشية كفاية الأصول، المشكيني ٢: ٤٠٦.
[٣]- تقدّم في الصفحة ٢٨٢.
[٤]- نهاية الأصول: ٣٤٦.
[٥]- الأمالي، الشيخ الطوسي: ٩- ١٠، تفسير الصافي ٢: ١٦٩ ذيل آية ١٤٩ من الأنعام، بحار الأنوار ١: ١٧٧- ٥٨.