تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢١ - المقام الثاني في حجّية العامّ بعد التخصيص
الاستعمال و تلك الإرادة و القصد و إن لم يكن الجدّ و الواقعيّة مستوعبة. و من ذلك يظهر حال القضايا الإنشائيّة العامّة المخصّصة، فافهم و اغتنم و تبصّر. و هكذا العمومات المجموعيّة.
تنبيه:
بناء على ما سلكناه في أداة العموم، و قصورها عن إفادة العام الاستغراقيّ بالوضع، و احتياجها إلى مقدّمات الحكمة [١]، لا تلزم المجازيّة رأسا، كما هو الواضح.
و لا ينبغي توهّم جريان إشكال المجازيّة في المطلق و المقيّد بالمنفصل، ضرورة أنّ الطبيعة قبل التقييد و بعدها لا تستعمل إلاّ فيما وضعت له.
نعم، بناء على القول: بأنّ مقدّمات الحكمة تستلزم تكثير الطبيعة بحسب الحالات، و يكون الإطلاق جمع القيود [٢]، فتلزم المجازيّة مطلقا كما لا يخفى، و تفصيله ربّما يناسب بحوث المطلق و المقيّد [٣] إن شاء اللَّه تعالى.
المقام الثاني: في حجّية العامّ بعد التخصيص
هل العامّ بعد التخصيص يبقى على حجّيته، أم لا؟ و يلزم على الثاني سقوط جميع العمومات في الكتاب و السنّة، لما اشتهر: «من أنّه ما من عامّ إلاّ و قد خصّ» [٤].
[١]- تقدّم في الصفحة ١٩٧- ٢٠٦.
[٢]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٥٦٤ و ٥٧٣.
[٣]- يأتي في الصفحة ٤١٤ و ٤٣٩.
[٤]- معالم الدين: ١٠٦- السطر ٤، مطارح الأنظار: ١٩٢- السطر ١١، كفاية الأصول: ٢٥٣- ٢٥٤.