تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٥ - المبحث الأوّل حول مجازيّة العامّ المخصّص و عدمها
المبحث الأوّل حول مجازيّة العامّ المخصّص و عدمها
و قد نسب ذلك [١] إلى المشهور إلى عصر سلطان العلماء [٢]، و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
أحدهما: يتكفّل مسألة المجازيّة و عدمها.
و ثانيهما: يتكفّل الحجّية و عدمها.
و ما يستفاد من كلماتهم، من أنّ الحجّية دائرة مدار الحقيقة و المجازيّة، فإن كان العامّ بعد التخصيص مجازا في الباقي، تسقط حجّيته بالنسبة إلى مورد الشكّ، و لو كان حقيقة يبقى على حجّيته [٣]، غير واقع في محلّه، لإمكان اختيار الحجّية مع المجازيّة، و عدمها مع الحقيقة، و لا ينبغي الخلط بين المسائل الأدبيّة و الذوقيّة، و المسائل العقلائيّة و العرفيّة، في محيط المحاورات في القوانين
[١]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٥١٦.
[٢]- عدّة الأصول: ١١٨- ١١٩، معارج الأصول: ٩٧، نهاية الوصول: ٩٧، معالم الدين: ١١٧- السطر ٨- ٩.
[٣]- تشريح الأصول: ٢٥٩، كفاية الأصول: ٢٥٥، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٥١٦ و ٥٢٣، درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٢١٢.