تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٣ - المبحث السابع في مفهوم الموافقة
يكون حضره في جنب سفره فانيا و معدوما، و لكنّه غير جائز، لعدم الشاهد عليه.
و مجرّد مساعدة الذوق و الاستحسان، لا يكفي لإرجاع تلك العناوين الكثيرة المستثناة في محلّها [١] إلى عنوان واحد و إن صنعه المشهور [٢].
و بالجملة تحصّل: أنّ التشبّث بذيل إلغاء الخصوصيّة تارة، و بفهم العرف أخرى، و بالأولويّة القطعيّة ثالثة، كلّه قريب من القياس المحرّم المنهيّ بأصل الشرع، و اللَّه يعصمنا من النار، و هو الهادي إلى سواء الصراط و السبيل السويّ و المهتدي.
و قد فرغ العبد الكاتب راقم هذه الأساطير من تسويد هذه الصحائف المبيضّة في يوم الثلاثاء، الثالث من شهر جمادى الأولى، عام ١٣٩٢ في النجف الأشرف على مشرِّفه آلاف السلام و التحيّة.
و الحمد للَّه أوّلا و آخرا، و ظاهرا و باطنا.
[١]- لاحظ الكافي ٣: ٤٣٦- ١ و ٤: ١٢٨- ١، تهذيب الأحكام ٣: ٢١٤- ٥٢٥- ٥٢٦، ٤:
٢١٨- ٦٣٤، وسائل الشيعة ٥: ٥١٥- ٥١٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١١، الحديث ١ و ٢ و ٨.
[٢]- لاحظ إيضاح الفوائد ١: ١٦٢، مدارك الأحكام ٤: ٤٤٩، العروة الوثقى ٢: ١٣١.