تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩١ - المبحث السابع في مفهوم الموافقة
المبحث السابع في مفهوم الموافقة
لا إشكال عندنا في بطلان القياس و الاستحسان نصّا و فتوى، و أمّا مفهوم الموافقة فإن كان المستفاد من المنطوق، أنّ الكلام سيق لإفادة ذلك المفهوم، فلا شبهة في حجّيته، كقوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ [١] فإنّ المدلول المطابقي ربّما لا يكون مقصودا بالأصالة، و إذا كان المدلول المطابقي مقصودا، و كان العرف يفهم من الدليل ذلك، و يشعر به و ينسبه إليه، فهو أيضا حجّة، كما في الآية المزبورة أيضا على وجه.
و أمّا ما اشتهر من إلغاء الخصوصيّة [٢]، فإن كان العرف يجد أنّ الموضوع المذكور مثال في القضيّة، كما في قصّة «إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ اللَّه» [٣] و في كثير من الموضوعات المزبورة في الأخبار فهو، و إلاّ فربّما يقع الخلط بين إلغاء
[١]- الإسراء (١٧): ١٧.
[٢]- مفاتيح الأصول: ١٥٧- السطر ٣٢، نهاية الأصول: ٢٩٥، مناهج الوصول ٢: ٢٩٨.
[٣]- بحار الأنوار ٤٧: ٢٥٥، وسائل الشيعة ٣: ٥٣، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب ٢٩، الحديث ١.