تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨١ - رابعها في مفهوم الاستثناء المنقطع
تنحلّ مشكلة قاعدة «لا تعاد ...» التي حرّرناها في بحوثها [١]، و هكذا التعارض المتوهّم بين قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» [٢] و «لا صلاة إلاّ بطهور» [٣] و غير ذلك.
هذا مع أنّك قد عرفت: أنّ هذا الكلام مبنيّ على الادعاء [٤]، و عندئذ لا مانع من تعدّد المقوّم الادعائيّ، فتكون الصلاة بعد ذلك مقوَّمة بالطهور، و بالفاتحة، و بالقيام، و بتكبيرة الافتتاح.
رابعها: في مفهوم الاستثناء المنقطع
فإنّه إن رجع إلى المتّصل كما هو مختار السيّد جدّ أولادي الحجّة الكوهكمري (قدّس سرّه) [٥] فهو، و إلاّ ففي استفادة المفهوم منه وجهان:
من احتمال كونه مسوقا له.
و من احتمال كونه مسوقا لتحكيم الحكم في المستثنى منه.
فإذا قيل: «ما جاءني الصرفيّون إلاّ النحويّون» فيحتمل كونه موجبا لإثبات مجيئهم، و كونه مفيدا لتأكيد عدم مجيء الصرفيّين، بدعوى أنّه لو كان يمكن الاستثناء لاستثنيت من الصرفيّين، فيعلم من ذلك: أنّ كلّ واحد من الصرفيّين ما جاء قطعا. و ربّما يورث امتناع عدم المستثنى منه عن التخصيص، و يصير من العمومات الآبية عنه، و ستأتي زيادة توضيح حوله في بحوث العمومات و الألفاظ الدالّة على
[١]- رسالة في قاعدة «لا تعاد» للمؤلف (قدّس سرّه) (مفقودة).
[٢]- تقدّم في الصفحة ١٧٠.
[٣]- تقدّم في الصفحة ١٧٠.
[٤]- تقدّم في الصفحة ١٧٠- ١٧١.
[٥]- كتاب البيع (تقريرات المحقّق الحجّة الكوهكمري) التجليل: ٣٢٥.