تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٧ - المبحث الرابع في مفهوم الغاية
المبحث الرابع في مفهوم الغاية
لو كان القانون مشتملا على أداة الغاية ك «حتّى» و «إلى» فهل يستفاد منه أنّ الحكم المزبور في المنطوق، منتف بالنسبة إلى ما بعد الغاية بسنخه، بعد وضوح انتفائه بشخصه، أم لا؟
أقوال:
ثالثها: التفصيل بين كون الغاية راجعة إلى حدّ الموضوع فلا تدلّ، و كونها راجعة إلى حدّ الحكم فتدلّ [١].
و المشهور ذهبوا إلى الأوّل [٢].
و نسب [٣] إلى العلمين السيّد و الشيخ (قدّس سرّهما) الثاني [٤]، و هو مختار جمع من
[١]- كفاية الأصول: ٢٤٦، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٥٠٤، محاضرات في أصول الفقه ٥: ١٣٧- ١٤٠.
[٢]- المحصول في علم أصول الفقه ١: ٤٢٥، شرح العضدي: ٣٢٠- السطر ١٠- ١٤، معالم الدين: ٨٤- السطر ٩، قوانين الأصول ١: ١٨٦- السطر ١٣، مطارح الأنظار: ١٨٦- ١٨٧، نهاية النهاية ١: ٢٦٩.
[٣]- مطارح الأنظار: ١٨٦- السطر ١٤.
[٤]- الذريعة إلى أصول الشريعة ١: ٤٠٧- ٤٠٨، عدّة الأصول: ١٨٣- السطر ١٥.