العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٥٦ - العنوان الحادي و الستون قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض
بل الأجرة قبل القبض، فضلا عن الثمن، سواء كان التلف بكله أو ببعضه، أو بوصف من أوصافه بتعيب و نحوه، و بعد التأمل يظهر: أنهم يقولون في سائر المعاوضات بذلك. و الذي يقتضيه النظر الصحيح: كون الضمان على صاحب اليد لا على المالك في المعاوضات كلها و إن لم ينص عليه الأصحاب إلا في بعض المقامات، و السر فيه: أن القبض و الإقباض بعد تحقق المعاوضة و التمليك واجب على المتعاقدين في مقابل العوض الأخر على ما حققناه في باب القبض [١] بمعنى: أنه لا يجب دفع أحد العوضين إلا بدفع الأخر بإزائه و هنا إشكالات دفعناها في باب القبض. فإذا كان كذلك [٢] فان لم يكن الأخر دفعه و دفع الدافع ثم تلف من ذلك الجانب و لم يمكن [٣] الإقباض فهو مكلف بالإقباض حتى يتصرف ما قبضه من ذلك الجانب، و حيث تعذر بالتلف ففات الشرط فلا يمكنه التصرف فيما أخذه، فيجب أن يدفعه إلى مالكه الأول قضاء لحق المعاوضة بعد إتقان ما قدمناه من المقدمة، و إن كان لك كلام في ذلك فراجع ما كتبناه في باب القبض تفز بحظ وافر. و ليس معنى الضمان في هذا المقام إلا كون تلف هذا المال من مال صاحب اليد دون مالكه، و حيث كان عوضا عما أخذه ففات العوض فليرجع المعوض إلى مالكه الأول، و هذا معنى: كون ضمانه على ذي اليد، و هذا مما لا إشكال فيه. و هنا كلمات و أبحاث متفرعة على خصوص المقامات أعرضنا عنها بعد إتقان ما أردناه من القضية الكلية، فعليك بالتتبع التام في أطراف الكلام.
[١] راجع العنوان: ٤٤.
[٢] العبارة من هنا إلى آخر الفقرة لا تخلو عن اندماج، فلذا غيّرها مصحّح «م» بعبارة أخرى لا حاجة بذكرها بعد وضوح المراد.
[٣] في «ن»: و لم يكن.