العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٠٦ - العنوان السادس و الخمسون الموت و الجنون و الإغماء من مبطلات العقود الجائزة
عنوان ٥٦ من جملة مبطلات استدامة: الموت و الجنون و الإغماء سواء طال زمانهما أم قصر لكن البطلان بها إنما هو في العقود الجائزة دون اللازمة. و جعل الشهيد الثاني (رحمه الله) البطلان بها من أحكام العقود الجائزة. قال المحقق في الشرائع في باب الوديعة: و هي عقد جائز من طرفيه يبطل بموت كل واحد منهما [١]. و قال في المسالك: لا خلاف في كون الوديعة من العقود الجائزة فتبطل بما تبطل به من فسخها و خروج كل منهما عن أهلية التكليف بموت أو جنون أو إغماء [٢]. و قال في المضاربة في المسالك: لما كان هذا العقد من العقود الجائزة يبطل بما يبطل به من موت كل منهما و جنونه و إغمائه [٣]. و قال في الوكالة: و تبطل الوكالة بالموت و الجنون و الإغماء من كل واحد منهما هذا موضع وفاق، و لأن من أحكام العقود الجائزة ذلك [٤]. و بالجملة: من تتبع كلمة الأصحاب [علم] [٥] أن العقد الجائز يبطل بأحد
[١] الشرائع ٢: ١٦٣.
[٢] المسالك ٥: ٨٤.
[٣] المسالك ٤: ٣٥٣.
[٤] المسالك ٥: ٢٤٧.
[٥] من هامش «م».