العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣١٠ - العنوان السابع و الأربعون قاعدة الغرر
عنوان ٤٧ من جملة المبطلات: الغرر، و قد تمسك بذلك الفقهاء في بطلان جملة من العقود: فقد تمسك به [١] المحقق الثاني في بيع النصف من الصبرة المجهولة المقدار [٢]. و الظاهر منه أن الصاع و القفيز منه ليس فيه غرر. و تمسك به [٣] فخر المحققين في بيع ما يراد طعمه إذا لم يعتبر و يختبر، و حكى ذلك عن ابن البراج و أبي الصلاح، و سلار أيضا [٤]. و الشهيد الثاني استدل به في بيع البعير الشارد و الفرس الغائر [٥] و اعتمد عليه الصدوق في بطلان بيع الملامسة و المنابذة و رمي الحصاة [٦]. و ابن إدريس في بيع الحليب مع ما في الضرع [٧]. و عن خلاف الشيخ التمسك به في بيع
[١] في «م»: منهم المحقّق الثاني.
[٢] جامع المقاصد ٤: ١٠٥.
[٣] في «م»: و منهم فخر المحقّقين.
[٤] لم يتمسّك به الفخر، بل نقل احتجاج القائلين بعدم صحّة بيع المطعوم قبل الاختبار به، و اختار نفسه الصحّة مثل والده العلّامة؛ و لم يحك أيضا عن ابن البرّاج، انظر إيضاح الفوائد ١: ٤٢٦.
[٥] المسالك ٣: ١٧٢، في الطبعة الحديثة منه: «الفرس العائر»- بالعين المهملة- و هو الصواب ظاهرا.
[٦] معاني الأخبار: ٢٧٨.
[٧] السرائر ٢: ٣٢٢.