العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ١٦٥ - العنوان السابع و الثلاثون في اشتراط الماضوية في العقود و عدمه
و لو اختلفت جهات الصحة و الفساد و اللحن و التغيير بحركة أو حرف أعرابي أو بنائي في العربي كان ذلك أو في غيره من الألسنة فهل اللازم اعتبار الأصح فالأصح في كل مرتبة من المراتب ملاحظة للأقرب فالأقرب؟ فما لا يقدر على تتميم حركاته أولى مما لا يقدر على تتميم حروفه، و ما ينقص فيه حركة الأعراب أولى من حركة البناء، و كذا بالنسبة إلى الحرف الواحد و المتعدد و الحركة الواحدة و المتعددة و نظائر ذلك [١] كل ذلك للأصل. و إذا تعارض الوجهان من الجانبين كحرف من جانب و حركتين من جانب آخر فالرجوع إلى المرجحات الأخر، أو التخيير بين هذه الصور، إذ بعد نقصان الكل لا يتفاوت الحال فلا وجه لتقديم أحدهما على الأخر. أو القول [٢] بتقديم اللفظ الصريح على المدعى أي نحو كان؟ وجوه و احتمالات. و لا يبعد [أن يقال:] [٣] إن اللفظ الصريح لا بد من اعتباره، و لا عبرة بغير الصريح، لا في محرف و لا في صحيح. و إذا تعارض فيه جهات التحريف، فالأقرب الالتزام بما هو أقرب للصحة، و إن تعارضا فالتخيير، و لا يبعد القول بالتخيير أيضا من أول الأمر، حذرا من لزوم العسر و الحرج.
[١] في «م»: و نظائرها.
[٢] عطف على قوله: فهل اللازم اعتبار الأصحّ فالأصحّ.
[٣] من هامش «م».