تحصيل المرام - الصبّاغ - الصفحة ٥٨٠ - الفصل الثالث فيما حدث في المسجد الحرام لأجل مصلحة
باتفاق أن موضع قبر النبي ٦ أفضل بقاع الدنيا ، ومكة والمدينة بعد أفضل من جميع الدنيا ، ثم اختلفوا أن مكة أفضل أم المدينة كرمها الله تعالى ، فذهب بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضياللهعنهم وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة وهو المشهور من مذهب مالك ، وذهب ابن وهب وابن حبيب من المالكية وأهل مكة وعلماء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وكذا الشافعي وأحمد فضلوا [مكة على المدينة][١] ؛ لحديث ابن الزبير رضياللهعنه : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة في مسجدي هذا». رواه أحمد وابن حبان في صحيحه [٢].
وقال ابن عبد البر : ذلك مروي عن عمر ، وعلي ، [وابن][٣] مسعود ، وأبي الدرداء ، وجابر بن عبد الله رضياللهعنهم قال : وهم أولى أن يقلدوا ، قال : وحسبك بفضل مكة أن فيها بيت الله تعالى الذي قال الله تعالى يحط أوزار العباد بقصده في العمر مرة ، ولم يقبل من أحد صلاة إلا باستقباله إليه إذا قدر على التوجه إليها ، وهي قبلة المسلمين أحياءا وأمواتا. انتهى.
وفضائل مكة أيضا بإقامة النبي ٦ بها أكثر من المدينة ، وكثرة الزوار من الأنبياء والمرسلين ، والنهي عن استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة ، وتحريمها يوم [خلق][٤] السموات والأرض ، وكونها مبعث إبراهيم
[١] في الأصل : المدينة على مكة. والصواب ما أثبتناه. انظر : زبدة الأعمال (ص : ١٨٣).
[٢] أخرجه أحمد (٣ / ٣٤٣) ، وابن حبان (٤ / ٤٩٩).
[٣] في الأصل : وأبي. والتصويب من البحر العميق (١ / ١٥).
[٤] في الأصل : خلقت. والتصويب من البحر العميق ، الموضع السابق.