تحصيل المرام - الصبّاغ - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الثاني عشر فيما جاء في الحطيم والحجر
أخرجه أبو داود [١].
وعنه : من طاف فليطف من وراء الحجر ولا يقول الحطيم [٢] ، وكره هذا الاسم.
قال العلامة الزرقاني في شرح الموطأ [٣] : اتفقت العلماء على أن الطواف لا يجوز إلا خارج الحجر كما حكاه ابن عبد البر ، ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا من بعدهم أنه طاف داخل الحجر ، وكان عملا مستمرا ، وهذا لا يقتضي أن جميع الحجر من البيت ، فلعله احتياط ، والعمل لا يقطع بالوجوب لاحتمال الندب. انتهى.
وفي شرح البخاري للشيخ محمد عربي البنّاني مفتي المالكية بمكة ولفظه : واختلف في الحجر هل كله من البيت أو بعضه ، فذهب المتقدمون من المالكية إلى أن كله من البيت ، وأن الطواف لا يصح إلا من وراء الحجر ، فلو طاف على جزء منه حتى على جداره لم يصح طوافه ، وهذا هو الصحيح في المذهب ، وجزم به النووي وابن الصلاح من الشافعية.
وقال مالك في المدونة [٤] : ولا يعتد بما طافه داخل الحجر ، فهو كمن لم يطف ، وهو قول الجمهور.
قال الحطاب : فصرح بعدم إجزائه على الجدار وهو الظاهر ، وذهب
[١] أخرجه أبو داود (٢ / ٣٩٤ ح ٣٨٩٥).
[٢] أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (٣ / ١٣٩٧ ح ٣٦٣٥) ، والبيهقي في الكبرى (٥ / ١٥٦).
[٣] شرح الزرقاني على الموطأ (٢ / ٤٠٢).
[٤] المدونة الكبرى (٢ / ٤٠٦).