تحصيل المرام - الصبّاغ - الصفحة ٢٦١ - الفصل السادس عشر في سدانة البيت
وفي مناسك الونائي ما نصه : فرع : قال في المجموع [١] : ولاية الكعبة وخدمتها وفتحها وإغلاقها ونحو ذلك حق مستحق ـ باتفاق العلماء ، كما نقله القاضي عياض وأوضحه بدليله في شرح مسلم [٢] ، وذلك ـ لبني طلحة الحجبيين من بني عبد الدار بن قصي ، وهم المشهورون الآن بالشيبيين.
قال العلماء : وذلك ولاية لهم عليها من رسول الله ٦ فتبقى دائما لهم ولذراريهم ؛ لقوله ٦ : «خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» ، ولا يحل تفويض شيء من هذه الأمور لغيرهم [وليس][٣] لأحد منازعتهم فيها. اه كلام المجموع [٤].
وهناك كلام آخر ذكره الونائي فانظره إن شئت.
وفيه أيضا وقضية تعبيرهم بالبنين أن [٥] النساء لا حق لهن في ذلك [بأنفسهن][٦] ولا أبنائهن وهي ولاية مختصة بالذكور.
وأما بني البنات لا حق [لهم][٧] ؛ لأنهم ليسوا من بني شيبة. انتهى.
قال عثمان : فلما ولّيت ناداني فرجعت إليه فقال : «ألم يكن الذي قلت» فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة : «لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت» قلت : بلى. قال عثمان : أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد
[١] المجموع (٧ / ٣٩٠).
[٢] شرح النووي على مسلم (٩ / ٨٣).
[٣] في الأصل : ولا.
[٤] المجموع (٧ / ٣٩٠).
[٥] قوله : أن ، مكرر في الأصل.
[٦] في الأصل : بنفسهن.
[٧] في الأصل : لهن.