سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨٥ - المسألة ١ لا تنفذ الوصية التمليكية أو العهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث
الشفعة و نحوها (و أن يكون) فيه نفع عقلائي محلل فلا تصح بما لا نفع فيه أصلا اما لخسته أو لقلته كحبة من الحنطة و لا ما لا نفع فيه محلل كآلات اللهو إذا لم يمكن تغييرها و تصح بالأعيان و المنافع و الحقوق و تكفي الملكية و لو بنحو الاختصاص كالخمر المتخذ للتخليل (و لا يشترط الوجود) حال الوصية فتصح بما ستحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة و بالمنافع و لو في المستقبل معنية أو دائما و الطريق إلى خروج المنافع من الثلث تقويم العين بمنافعها الموصي بها على التأييد أو التوقيت ثمّ تقوم مسلوبة المنافع ان فرض لها قيمة كالعبد للعتق فالتفاوت هو الموصى به و ان لم يكن لها بدون المنافع قيمة كان المخرج من الثلث جميع القيمة (و لا القدرة على التسليم) فتصح بالعبد الآبق أو المغصوب و لو من دون ضميمة (و لا التمييز) فتصح بالجزء المشاع (و لا التشخيص) فتصح بالكلي في المعين كصاع من صبرة و التعيين للوارث (و لا المعلومية) فتصح بأحد العبدين و بالقسط و النصيب و القليل و الكثير و الجزيل و يتخير الوارث في تعيين ما شاء و لو أوصى بجزء ماله فالعشر و السهم الثمن و الشيء السدس إذا علم إرادته للمعنى الشرعي و الا فالمرجع العرف و الخيار إلى الوارث و لو أوصى بما يصدق على المحلل و المحرم انصرف إلى المحلل و الجمع يحمل على الثلاثة جمع قلة أو كثرة.
(و اما الأحكام)
ففيها مسائل:
المسألة ١: لا تنفذ الوصية التمليكية أو العهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث
سواء صدرت في حال صحة أو مرض فلو زادت و قف الزائد على إجازة الورثة فان اجازوه جاز و الا بطل نعم لو لم يكن له وارث سوى الإمام كان له ان يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل و غيرهم فتنفذ و لو في المستحبات في جميع المال من دون وقوف على إجازة الإمام أو نائبه و كذا تنفذ في جميعه إذا لم تزاحم الورثة في جهة المالية و ان زاحمتهم في خصوصيات الأعيان فلو قسم أمواله على ورثته معلقا له على موته فخصص كلا بعين خاصة بقدر حصته نفذ و كذا لو