سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٠ - المسألة ٢٠ في التنازع
فان رجع على العامل رجع العامل على المالك و لا فرق بين علمه بذلك حال العقد أو بعده.
المسألة ١٧: تجوز الوصية بالمضاربة في الثلث
بان يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة و يصرف حصة الميت في المصارف المعينة و بالمضاربة في حصص القصر من أولاده و يجوز للولي الاتجار بنفسه بمال المولى عليه على نحو المضاربة لإيقاع عقدها أو بمجرد القصد و إعطائه للغير مضاربة مع الغبطة و الامن من التلف.
المسألة ١٨: إذا اوقع المضاربة بعنوان الجعلة
صح و لم تشترط فيها شروط المضاربة و كذا لو شرطها في ضمن عقد لازم على نحو شرط النتيجة و تلزم.
المسألة ١٩: المدار في رأس المال عند الإطلاق على عين الدراهم أو الدنانير التي قبضها العامل
فلو نزلت قيمتها بعد الشراء كان التفاوت ربحا و لو زادت كان خسرانا فيحصل الربح في المتاع بمجرد نزولها و ان لم يزد سعره في نفسه و يزول الربح الحاصل فيه بمجرد زيادة سعرها إذا استغرقته أو زادت عليه و إن لم يتغير سعر المتاع في نفسه و لو اشترطا قيمة يوم الدفع أو يوم الفسخ و الزائد ربح صح.
المسألة ٢٠: في التنازع
(إذا تنازعا) في اصل القراض فأنكر حلف المنكر و في صحته و فساده حلف مدعي الصحة و لو ادعى العامل القرض و لمالك القراض حلف المالك و يحتمل التحالف فللعامل اكثر الامرين من الأجرة و المشترط الا ان تزيد الأجرة على تمام الربح فليس له الزائد (و لو ادعى العامل) القراض و المالك الابضاع حلف العامل و يحتمل التحالف فللعامل أقل الامرين من الأجرة و المدعي (و لو تلف المال أو خسر) فادعى المالك القرض و العامل القراض أو الابضاع حلف المالك و لو لم يحصل ربح فادعى المالك القراض و العامل الابضاع تحالفا و للعامل الأجرة (و إذا تنازعا في قدر رأس المال مع) وجوده أو تلفه مضمونا حلف العامل سواء كان فيه ربح أم لا و في تمييز مقدار رأس المال عن مقدار الربح من المال الموجود أو التالف على وجه الضمان يحلف المالك و لو ادعى المالك التفريط أو الخيانة حلف العامل (و لو ادعى العامل) التلف بسبب ظاهر أو خفي أو الخسران أو عدم الربح أو عدم حصول الديون