سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٤ - المسألة ١٨ في التنازع
اتبع و الا فان كانت الوكالة على اجراء الصيغة أو الشراء حسب دون القبض و الاقباض مع علم البائع بذلك حال البيع فليس له الا مطالبة الموكل- و ان كان- و كيلا مستقلا حتى في القبض و الاقباض كعامل القراض تخير في مطالبة أي منهما شاء و لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون الثمن شخصيا أو في الذمة كما لا فرق بين الشراء و البيع و غيرهما من المعاوضات.
المسألة ١٧: تقبل شهادة الوكيل لموكله في غير ما وكل فيه
كما تقبل عليه مطلقا و لا تقبل فيما هو وكيل فيه مع التهمة و عدمها مع الجعل و عدمه لانها كشهادة الإنسان لنفسه و مثلها شهادة الولي فيما هو ولي فيه و الوصي فيما هو وصي فيه.
المسألة ١٨: في التنازع
(إذا اختلفا في اصل الوكالة) حلف المنكر سواء كان النزاع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما و وارث الآخر أو بين المالك و المشتري- و لو اتفقا على اصلها- و اختلفا فيما عداه مما يتعلق بها- فان كان- في الصحة و الفساد حلف مدعي الصحة- و ان كان- في اشتراط شرط من أحدهما على الآخر حلف منكره فلو ادعى الوكيل اشتراط لزومها أو جعل فيها حلف الموكل و لو ادعى الموكل اشتراط التبرع أو غيره حلف الوكيل- و ان كان- في تعيين الموكل فيه حلف الموكل سواء كان الاختلاف في تعيين المثمن أو الثمن أو البائع أو المشتري أو المكان أو الزمان أو غيرها مما يرجع أمره إلى الموكل و سواء كان الاختلاف على نحو التباين أو الإطلاق و التقييد أو التعميم و التخصيص أو الأقل و الأكثر فلو قال وكلتك في بيع العبد فقال بل الجارية أو في شراء رقبة مؤمنة فقال بل مطلق الرقبة أو في دفع المال إلى فقير هاشمي فقال بل إلى كل فقير أو في البيع بمائة فقال بل بخمسين أو في الشراء بخمسين فقال بل بمائة و هكذا فالقول قول الموكل بيمينه- بل حتى لو ادعى الموكل- تعيين البيع بأزيد من ثمل المثل و الشراء بالاقل أو تعيين نقد خاص أو عروض خاص و ادعى الوكيل الإطلاق المنصرف إلى ثمن المثل و نقد البلد- و إذا حلف الموكل- على نفي ما يدعيه الوكيل- فان كان- المشتري منكرا للوكالة زاعما ان العين للوكيل فليس للموكل الرجوع عليه لا بالعين و لا قيمتها بل يرجع على الوكيل حسب الا إذا ادعى