سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٦ - الخامس لو زوج الفضولي الصغيرين الحرين
عبارته كالسفيه و الرق فيقف على إجازة الولي و لا إجازة بعد الرد كما لا رد بعد الإجازة و يكفي في إجازة البكر سكوتها و في الثيب لا بد من النطق.
فروع:
الأول: لو اعتقد المعقود له لزوم العقد الفضولي فرضى به
لم يكف في الإجازة اما لو علم توقفه على الإجازة لكنه اعتقد وجوبها فاجاز فان كان على نحو الداعي كفى و إلا فلا.
الثاني: يشترط التطابق بين الإجازة و المجاز
فلو وقع العقد على مهر فاجازه على غيره أو أجاز العقد دون المهر أو كان مشروطا فاجازه مطلقاً أو بالعكس لم يصح.
الثالث: لو زوج بزعم كونه وليا أو وكيلا و لم يكن وقف على الإجازة
و لو انعكس فزوج بعنوان الفضولية لزعم انه ليس ولياً و لا وكيلًا و كان صح و لزم- محل تامل و نظر-.
الرابع: يشترط في صحة الإجازة بقاء محلها
فلو عقد له فضولا على امرأة فتزوج بامها أو اختها أو بنتها فليس له الإجازة و كذا لو عقد لها فضولا على رجل فتزوجت بغيره.
الخامس: لو زوج الفضولي الصغيرين الحرين
فان اجازه الولي قبل البلوغ صح و ترتبت جميع أحكام الزوجية من التوارث و غيره و إلا فان بقيا إلى ان بلغا فان اجازا فكذلك و ان ردا أو رد أحدهما بطل و لا مهر و لا ميراث و ان ماتا أو مات أحدهما قبل الرد أو الإجازة فكذلك و كذا ان ماتا أو مات أحدهما قبل البلوغ- اما إذا بلغ أحدهما- فاجاز فمات قبل بلوغ الآخر أو قبل اجازته عزل للآخر قسطه من الميراث فان بلغ و أجاز احلف انه لم يجز طمعا في الميراث فان حلف ورث و الا فلا و كذا لو مات بعد الإجازة و قبل الحلف و لو انتفت التهمة كما إذا حصلت الإجازة قبل العلم بالموت أو كان المتأخر الزوج و المهر بقدر الميراث أو أزيد فلا حاجة إلى الحلف و لو عرض له مانع عن الحلف كالجنون و السفه عزل له نصيبه إلى ان يحلف هذا في الإرث- و اما- المهر فان بقيت الزوجة لم تستحقه الا بالحلف كالارث- و ان بقي- الزوج