سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٦ - المسألة ٧ كل موضع تفسد فيه المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل و للعامل أجرة المثل
المسألة ٣: يجوز استعارة الأرض للمزارعة فيها مع آخر
فلو فعل فليس للمالك ابطال العقد و هل له الرجوع فيها فيستحق أجرة المثل على المستعير وجهان أقواهما العدم.
المسألة ٤: ينمو الزرع في الزراعة و الثمر في المساقاة من حين الظهور على ملكهما
لا على ملك صاحب البذر و الأصول حسب و إنما يملك الآخر بالادراك أو القسمة فلو بلغ نصيب كل منهما نصابا وجبت الزكاة عليهما و الا فعلى من بلغ نصيبه الا إذا ساقاه بعد تعلق الزكاة فانها على المالك حسب و لو ماتا أو احدهما قبل الادراك أو قبل القسمة فالحصة للوارث و التبن و القصيل بينهما إلى غير ذلك من الثمرات هذا مع الإطلاق (اما لو اشترط) المالك على العامل عدم ملكه الا بالادراك أو القسمة صح و انعكست الثمرات.
المسألة ٥: خراج الأرض على المالك
إلا أن يشترطاه على العامل أو بينهما و أما ما يأخذه المأمورون ظلماً زائداً على الخراج فان كان من جهة الزرع فعلى العامل و ان كان من جهة الأرض أو الأصول فعلى المالك.
المسألة ٦: إذا شرط (قرار هذا الشرط مشروط بالسلامة و مع تلف الثمرة اجمع الأقوى السقوط مطلقا)
أحدهما على الآخر في المساقاة مع الحصة ذهبا أو فضة أو غيرهما فخاست الثمرة أجمع أو تلفت فان كان الشرط للعامل على المالك لزم و ان كان للمالك على العامل لم يلزم و ان تلف أو خاس البعض فان كان الباقي لا يوازي العمل لقلته فكما سبق و الا فلا سقوط سواء كان الشرط للمالك أو العامل و اما في المزارعة فيلزم مطلقا.
المسألة ٧: كل موضع تفسد فيه المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل و للعامل أجرة المثل
و كل موضع تفسد فيه المزارعة فالزرع لصاحب البذر و عليه الأجرة للباقي فان كان البذر للمالك فالزرع له و عليه للعامل أجرة عمله و عوامله و ان كان للزارع فالزرع له و عليه أجرة الأرض لصاحبها و ان كان لهما فالزرع بينهما و لكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من الأرض و باقي الأعمال و ان كان الثالث فالزرع له