سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٧ - القبس الثالث في المصاهرة
بالدخول بامها بعد العقد لكن الأثر فيها للدخول وحده لا للعقد و لذا لو تحقق بغير العقد حرمها أيضا كما سيجيء (اما إذا كان) بالملك عينا أو منفعة بالتحليل- فيحرم به ابدا- أربعة فريق (موطوءة الأب) و ان علا لأب أو أم على أولاده و ان نزلوا لابن أو بنت (و موطوءة الابن) على الأب كذلك (و أم الموطوءة) و ان علت لابن أو لأم على الواطي و بناتها و ان نزلن لابن أو بنت تقدمت ولادتهن على الوطي أو تاخرت- و لا تحرم- مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك و لا مملوكة الابن على الأب و كذا المحللة لأحدهما لا تحرم على الآخر بمجرد التحليل إذا لم يدخل بها لكن ليس لأحدهما و طي مملوكة الآخر الا بعقد أو تحليل أو شراء- نعم يجوز- للأب أو الجد و ان لم يكن مليا تقويم مملوكة ولده الصغير ابنا أو بنتا على نفسه و وطيها بالملك بمجرد التقويم فتثبت القيمة في ذمته و ان لم يوقع عقدا مملكا من بيع و نحوه بشرط عدم الضرر على الصغير- و لو بادر أحدهما- فوطأ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا و يحد الابن دون الأب الذي هو اصل للولد و مالك له و ما ملك على المشهور هنا و ان لم يستثنوه في كتاب الجدود و لو كانت هناك شبهة فلا حد و على الواطي مهر المثل- و لو حملت- فان كان الحمل أنثى اعتقت قهرا سواء كان الوطي من الابن لمملوكة أبيه أو بالعكس لان الرجل لا يملك ابنته و ان نزلت و لا اخته و لا قيمة على الواطي (اما لو كان ذكرا) فان كان الوطي من الابن لمملوكة الأب فكذلك لان الرجل لا يملك ابنه و ان نزل- و الا- لم ينعتق لان الرجل يملك اخاه و لكن على الأب فكه منه- و أما إذا كان- بشبهة أو زنا فان لحق العقد لم ينشر حرمة و لو قبل الدخول فان الحرام لا يحرم الحلال فمن تزوج امرأة ثمّ زنى بها ابوه أو ابنه أو زنى هو بامها أو بنتها لم تحرم و في حكمه الشبهة اما إذا سبق العقد نشر فمن وطي امرأة بشبهة أو زنا فليس له التزوج بامها أو بنتها سواء كانت المزني بها عمة أو خالة أو غيرهما و لا لأبيه أو ابنه التزويج بها هذا بالنسبة إلى التزويج- و اما بالنسبة إلى الملك- فان كان الوطي بالشبهة أو الزنا طاريا على الوطي به لم ينشر و الا نشر سواء كان قبل الملك أو بعده