سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧١ - المسألة ١٠ كل موضع يبطل فيه تصرف الوكيل للمخالفة أو غيرها
على طريق شرعي فاخطأ الطريق لم يضمن و الا ضمن و كذا لو وكله على وفاء دينه فدفعه إلى غير الغريم.
المسألة ٨: الركن في المعاوضات العوضان لا المتعاوضان
فلو وقعت المعاوضة على عين مال الموكل لم يعتبر ذكر اسمه لفظا بل و لا قصدا بل لو قصد الوكيل نفسه أو غيره لغي و وقعت للموكل نعم في النكاح لا بد من ذكر الموكل و تعيينه لان الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين في البيع و إذا نسى الوكيل الوكالة ففعل ما وكل فيه بعنوان الفضولية صح و نفذ و كذا لو نسى الموكل أو هما ذلك و كذا الحكم في الاباحة لو نسيها المبيح أو المباح له أو هما فانه لا يكون محرما عليه نعم مع جهل المباح له أو نسيانه يكون متجريا.
المسألة ٩: لو كان لإنسان على غيره دين فوكله على ان يشتري له به متاعا
(فان أراد توكيله) على تعيينه وفاء عما في ذمته في فرد ثمّ الشراء به برأ الوكيل بمجرد التعيين فلو تلف قبل الشراء أو بعده قبل قبض البائع كان تلفه على الموكل و لو اشترى به ثمّ فسخ البيع بخيار أو اقالة رجع الثمن إلى الموكل (و ان أراد توكيله) على الشراء بنفس الدين على وجه يكون الثمن نفس ما في ذمة المديون لم يبرأ إلّا بالشراء فتفرغ به ذمته من الموكل و تشتغل للبائع و لو فسخ البيع بخير أو اقالة عاد اشتغال ذمته للموكل و لا اثر في هذه الصورة للتعيين (و ان أراد توكيله على الشراء بكلي في ذمة الموكل ثمّ دفع الدين وفاء عنه لم يبرأ الّا بالتسليم إلى البائع فان الدين لا يتعين الا بقبض الغريم أو من هو بمنزلته و هو إنما يتحقق في المقام بقبض البائع فقبله لا تبرأ ذمة المديون من الدين و ان عينه في فرد و لو فسخ البيع في هذه الصورة فان كان بعد قبض البائع رجع الثمن إلى الموكل و الا فهو باق على ملك الوكيل (و ان أطلق) بحيث شمل اطلاقه الجميع تخير الوكيل و ايا فعل جرى عليه حكمه.
المسألة ١٠: كل موضع يبطل فيه تصرف الوكيل للمخالفة أو غيرها
فان أجاز الموكل فذاك و إلا فان صرح باسم الموكل في العقد لم يقع عن أحدهما سواء كان العقد واقعا على عين مال الموكل أو في ذمته و الا قضى به على الوكيل في الظاهر و