سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩ - المسألة ١٦ إذا اشترى العامل أو باع في ذمة المالك فهلك المال
عن الفسخ التفرع على جواز العقد فانه لا يؤثر في الربح الحاصل و إنما يؤثر في ابطال الاستمرار.
المسألة ١٣: العامل امين لا يضمن ما يتلف في يده إلا بتعد أو تفريط أو شرط للضمان
سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا لا إذا كان الفساد لعدم اهلية المالك لصغر أو جنون و نحوهما و سواء كان التلف حال وجود العقد أو بعد ارتفاعه بموت المالك أو فسخه و يضمن بالإتلاف (و إذا ضمن لم يبطل العقد) بل يبقى على حاله و يستحق ما شرط له و لو قضت المصلحة بيع المتاع فاخر ضمن الوضيعة و لو أمره المالك بالسفر فترك أو نهاه ففعل ضمن حتى الوضيعة الحاصلة من ذلك.
المسألة ١٤: إذا كان القراض فاسدا نفذت تصرفات العامل بمجرد الإذن
كالوكيل و الربح بأجمعه للمالك الا إذا كان الإذن مقيدا بصحة المضاربة فتقف التصرفات على الإجازة فان أجاز أو لم يكن الإذن مقيدا فعليه أجرة المثل للعامل سواء ظهر ربح أو لا و سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين الا إذا كان الفساد من جهة جعل الربح كله للمالك كأن يقول قارضتك و الربح كله لي فلا أجرة له لإقدامه على المجانية.
المسألة ١٥: إذا مات المالك قدمت حصة العامل على الغرماء
و إذا مات العامل و في تركته أموال قراض فان علم مال احدهم بعينه فهو أحق به و ان جهل و كانت أموال القراض متميزة كانوا فيها سواء بالنسبة و ان امتزجت مع ماله فهم شركاء مع الورثة بالنسبة و يقدم أرباب القراض على الغرماء (اما إذا لم يعلم بوجودها في تركته فان علم بتحقق سبب للضمان و لو من حيث تفريطه بعدم الايصاء به عند ظهور امارات الموت ضمن و تحاص المالك مع الغرماء و الا قضي بجميع التركة ميراثا و لا ضمان سواء علم ببقائه في يده الا ما بعد الموت أم لا.
المسألة ١٦: إذا اشترى العامل أو باع في ذمة المالك فهلك المال
فالدين في ذمة المالك (مع اذنه و الا فهو على ذمة العامل) ثمّ ان لم يتبين للغريم ذلك فليس له الرجوع الا على العامل و يرجع العامل على المالك و ان تبين له فله الرجوع على كل منهما