سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٦ - ( المصباح الرابع و اما اللواحق)
و لحظتان و اللحظة الأخيرة كاشفة عن الانقضاء لا جزء من العدة فلا تصح فيها الرجعة و يصح العقد- و ان كانت- في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة و الا فشهر و نصف و الحامل حرة أو أمة عدتها و ضع الحمل و ان كان سقطا- و الذمية- التي تحت الكافر كالحرة في الطلاق و الوفاة و لو طلق الزوج ثمّ مات في العدة فان كان رجعيا اعتدت الوفاة حرة أو أمة و ان كان بائنا اتمت عدة الطلاق و لو اعتق امته بعد وطيها اعتدت لوطيه بثلاثة اطهار ان كانت من ذوات الحيض و إلا فثلاثة اشهر- لو- طلقت الأمة ثمّ اعتقت في أثناء العدة فان كان رجعياً اكملت عدة الحرة و ان كان بائنا اتمت عدة الأمة.
(و اما احكامها)
فيجب الحداد و هو ترك الزينة على المتوفى عنها زوجها مدة العدة دون المطلقة و لا حداد على أمة و يجب الإنفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح شروطا و كمية و كيفية و لا يجوز للزوج إخراجها من منزل الطلاق حتى تخرج عدتها الا ان تاتي بفاحشة يجب بها الحد فتخرج لإقامته ثمّ تعود و لا لها ان تخرج الا مع الضرورة بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر و لا يحرم ذلك في البائن و لا المتوفي عنها زوجها بل تبيت كل منهما حيث شاءت- و تعتد المطلقة- من وقت إيقاعه (فلو طلقها و لم تعلم إلى سنة أو اكثر ثمّ علمت جاز لها ان تتزوج فوراً لأن عدتها قد انقضت كما في الأخبار الصحيحة بخلاف المتوفي عنها زوجها فتعتد من حيث العلم و لو بعد سنة أو اكثر) و المتوفي عنها زوجها من حين البلوغ.
( [المصباح الرابع] و اما اللواحق)
فيكره الطلاق مع التئام الأخلاق فما من شيء مما احله الله تعالى ابغض إليه تبارك و تعالى من الطلاق و ان العرش ليهتز منه و تتاكد في المريض فان فعل صح و توارثا في الرجعي و ترثه هي في البائن و الرجعي إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه.