سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٧ - المسألة ٨ إذا باع الشريكان المال المشترك بعقد واحد أو متعدد و قبض أحدهما من ثمنه شيئا
المسألة ٣: لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال المشترك الا باذن صاحبه
فان اختص أحدهما بالاذن اختص بالتصرف و ان اشترك اشترك و لو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد (و يقتصر المأذون) على ما اذن له فلو عين له جهة السفر لم يجز الأخذ في غيرها أو نوعا من التجارة لم يتعد إلى سواها و لو أطلق اقتصر على المتعارف عند التجار في وجوه التجارة و الاسترباح كما في عامل القراض و لو تعدى ضمن.
المسألة ٤: عقد الشركة جائز
فيجوز لكل منهما الرجوع فيه و المطالبة بالقسمة عرضا كان المال أو نقدا و ليس لأحدهما المطالبة باقامة رأس المال بل يقتسمان العين الموجودة إذا لم يتفقا على البيع و لو شرطا فيه أو في عقد لازم) عدم الرجوع إلى أمد أو إلى ان ينض المال و لو قلنا بعدم اللزوم فليس لأحدهما التصرف بعد الأمد الا بإذن مستانفه.
المسألة ٥: يبطل العقد بموتهما أو أحدهما أو جنونه أو اغمائه أو فلسه أو سفهه
فلا يجوز للآخر التصرف لكن لا تزول الإشاعة في المال الا بالقسمة.
المسألة ٦: الشريك امين
لا يضمن ما يتلف بيده الا بتعدّ أو تفريط و يقبل قوله في التلف و لو بسبب ظاهر كالغرق و في عدم الخيانة و التفريط و في قصد ما اشتراه انه لنفسه أو للشركة بيمينه.
المسألة ٧: لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي (إذا لم يحرز صدقه و امانته و كذا المسلم الذي لا ذمة له)
و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة و كره أمير المؤمنين عليه السلام مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي الا ان تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم و ينبغي مشاركة من اقبل عليه الرزق فانه اخلق للغنى و اجدر باقبال الحظ.
المسألة ٨: إذا باع الشريكان المال المشترك بعقد واحد أو متعدد و قبض أحدهما من ثمنه شيئا
فان كان الثمن عينا شخصية أو كان القابض وكيلا عن صاحبه في القبض و تصد الدافع وفاءهما اشتركا فيه سواء قصد القابض القبض لنفسه أو لهما فلو تلف