سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨٤ - (و أما متعلقها)
من الثلث فان ساوى قيمته فلا شيء له و لا عليه و كان الموصى به للورثة و ان زاد فله الزائد و ان نقص سعى في الباقي حتى إذا بلغت قيمته ضعف ما أوصى له به و ان كان أم ولد عتقت من نصيب ولدها و اخذت الوصية و ان كان مكاتبا عتق و الزم بأقل الامرين من قيمته و مال الكتابة و يحسب ما أوصى له به فان ساواه فذاك و ان زاد اخذه و ان نقص سعى في الباقي و ان كان مدبرا تحرر بموت سيده و اخذ الوصية إذا وفى الثلث بها و بقيمته و الا فبمقدار ما يفي و يسعى في الباقي (و تستحب لذي القرابة) وارثا كان أو غيره و لو أوصى للاقرب نزل على مراتب الإرث (و لا تصح) في معصية فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع لمساعدة ظالم على ظلمه أو فاسق على فسقه بطلت (و تصح للذمي) و ان كان أجنبيا (و لا تصح للحربي) أو المرتد و ان كان رحما على المشهور (و تصح حتى التمليكية) للمساجد و المشاهد و المدارس و القناطر و نحوها و تصرف في كل بما يناسبه (و لو أوصى لذكور) و اناث تساووا الا مع التفضيل فيتبع و ان فضل الأنثى و كذا يتساوى الأعمام و الأخوال لو أوصى لهم و لو قال على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى و للأعمام الثلثان و للأخوال الثلث و لو أوصى في سبيل الله فلكل قربة و لو أوصى لذوي قرابته أو عشيرته أو قبيلته أو قومه أو جيرانه فالمرجع العرف و يستوي في ذلك الفقير و الغني و الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و الوارث و غيره كما يستوي في الجار مالك الدار و مستأجرها و مستعيرها و غاصبها و يقسم على الرءوس لا الدور و لو أوصى للفقراء انصرف إلى فقراء ملته بل مذهبه.
(و أما متعلقها)
فيعتبر فيه ان يكون قابلا للمالك بمعنى مطلق السلطنة و لو بنحو الاستحقاق و الاختصاص (فلا تصح) فيما لا يملك عرفا و لو لعدم ماليته كالحشرات أو شرعا كالخمر و الخنزير و ان يكون مملوكا للموصي فلو أوصى بمال الغير فان كان عن نفسه بان قال مال زيد لعمرو بعد وفاتي بطل و لو مع الإجازة و ان كان عن المالك بان قال مال زيد لعمرو بعد وفاته صح و وقف على اجازته (و أن يمكون) قابلا للنقل فلا تصح في الوقف و أم الولد و حق القصاص و حد القذف و