سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨٣ - (و اما الموصى له)
ذلك على من يتولد من أولاد فلان (بل لو قيل بذلك) في التمليكية أيضا بان ينشأ التمليك له معلقا على وجوده فلا يملك الا بعد الوجود كما في الوقف على أولاد فلان و من سيولد له و كما في الوصية بالمعدوم حيث قالوا بصحتها لم يكن بعيدا إن لم يكن إجماع على خلافه فلو أوصى بثمرة بستانه مثلا لأولاد فلان و من سيولد له صح بل و كذا لو أوصى بها ابتداء لمن سيولد له (و تصح الوصية) حتى التمليكية للحمل الموجود حالها و يعلم بوضعه لدون ستة اشهر من حينها و ان كان زوج أو مولى أو لأقصى مدة الحمل فما دون إذا لم يكن (فيملك بمجردها) رد الولي أو قبل بعد الولادة أو قبلها لكن لا تستقر على المشهور الا بانفصاله حيا كالارث فلو وضعته ميتا انكشف بطلانها و ان كان قد حلته الحياة حينها و لو وضعته حيا انكشف صحتها و ان لم تحله الحياة حينها فالنماء المتخلل تابع للعين (ثمّ ان اتحد) كانت باجمعها له و ان تعدد قسمت على العدد بالسوية و ان اختلفوا في الذكورية و الأنثوية و لو وقع حيا ثمّ مات استقرت و صارت لورثته بالارث من الحمل لا بالوصية فلا عبرة بقبولهم أو ردهم (و التعيين) فلو أوصى لأحد هذين من دون تعيين بطل إذا كان على نحو الوصية التمليكية دون العهدية فيصح و يتخير المعهود إليه و يحتمل القرعة و إذا مات أحدهما قبل ذلك احتمل بقاء التخيير أو القرعة و ترجع إلى ورثته و يحتمل تعيينها للحي (و يكفي التعيين) الواقعي كما في الوصي و لو أوصى لمنكر كرجل أو لعنوان كلي كالفقير صح حتى في التمليكية و يتخير الوصي ان كان و الا فالوارث (و ان لا يكون عبدا) لغير الموصي فلو أوصى إلى مملوك غيره بطل سواء كان مالكه وارثا للموصى أم لا أجاز أم لا و سواء كان المملوك قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا و لم يؤد شيئا و سواء اعتق عند الاستحقاق أم لا علق الوصية على حريته أم لا على المشهور و ان كان للصحة في بعض الصور وجه (و لو تحرر بعضه) صحت بنسبة ما تحرر منه إذا كانت الوصية له لا لجزئه الحر و الا فتبطل و لو صححناها ملك الكل لا بالنسبة (و تصح إلى مملوكه) فتنصرف إلى عتقه ثمّ ان كان قنا اعتبر ما أوصى له به بعد إخراجه