سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢١ - الثالث لو طلق الحرة بائنا لم يعتبر اذنها في تزويج الأمة
عقدها و لا في عقد الأمة (و ان كانت جاهلة فعلمت) كان لها فسخ عقد نفسها دون عقد الأمة و لا يجب عليه الاعلام فلو اخفى عليها ذلك ابدا صح عقدها و لا اثم (و حكم اقتران العقد على الأمة و الحرة) حكم سبقه على الحرة فيصح بالنسبة إلى الحرة و يلزم فلا تتسلط على فسخه و يقف بالنسبة إلى الأمة على اجازتها إذا لم تأذن فيه سابقا و إلا لزم- و المسألة نظير- مسألة الجمع بين العمة و بنت اخيها و الخالة و بنت اختها فيجري فيها ما جرى في تلك من الفروع و ان اختلفا في بعض الأحكام.
فروع:
الأول: لو كانت الحرة غائبة
لم يسقط اعتبار اذنها اما لو كانت صغيرة أو مجنونة سقط و لا يعتبر اذن الولي فلو بلغت أو زال جنونها بعد العقد فهل لها فسخه أو فسخ عقد نفسها أو ليس لها شيء من ذلك وجوه اقربها الأخير- اعتبار اذنها بعد البلوغ غير بعيد- و يجري ذلك في الخالة و العمة أيضا.
الثاني: هل يختص الحكم بالدوام من الطرفين
فلو كان متعة فيهما أو في أحدهما لم يجز و بالامة القن فلو كانت مبعضة لم يجر وجهان أقواهما العموم.
الثالث: لو طلق الحرة بائنا لم يعتبر اذنها في تزويج الأمة
و لو قبل انقضاء العدة قطعا اما لو كان رجعيا فهل يعتبر اذنها قبل انقضاء العدة أم لا اشكال اقربه الاعتبار- تنبيه- قد علم حكم الاقتران في العمة و بنت اخيها و الخالة و بنت اختها و الحرة و الأمة (و أما في الموارد) الأخر مما يحرم فيها الجمع كالبنت و امها و الأخت و اختها و الزائد على الأربع إذا جمعهما في عقد واحد أو متعدد مع التقارن- فالمشهور- على البطلان فيها اجمع لحرمة الجمع و لا مرجح (و أفتى الشيخ و اتبعه) بالتخيير فإذا تزوج البنت و امها و الأخت و اختها في عقد واحد فهو بالخيار يمسك ايتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى و إذا تزوج خمسا أو اكثر في عقده يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الأربع و كذا ذو الثلاث إذا عقد على اثنتين يمسك واحدة و يخلي سبيل الأخرى (و هذا هو الأقوى) (قد عرفت فيما سبق ان الأقوى هو البطلان للتمانع) فيكون التخيير