سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٠ - (و اما الأحكام)
المصباح الخامس فيما يخص الوطي بالملك
و هو نوعان ملك الرقبة و ملك الانتفاع.
(اما ملك الرقبة)
فيجوز الوطي به من دون حصر لكن لا يحل لأحد الشريكين وطي الأمة المشتركة الا إذا حللها له صاحبه و إذا زوج امته حرمت عليه وطياً و لمساً و نظراً بشهوة ما دامت في العقد و يجب على مشتري الجارية استبراءها لكن لو اعتقها حل له وطيها بالعقد من غير استبراء و لا تحل لغيره حتى تعتد عدة الحرة.
(و اما ملك الانتفاع)
فيتحقق بالتحليل من المالك لغيره و لو لمملوكه (و صيغته) ان يقول احللت لك وطيها أو جعلتك في حل من وطيها و لا يصح بلفظ العارية و في صحته بلفظ الاباحة اشكال و يقتصر على ما حلل له فلو احل له اللمس أو التقبيل اقتصر عليه اما لو احل له الوطي حل له ما دونه و لا يستبيح الخدمة بتحليل الوطي كما لا يستبيح الوطي بتحليل الخدمة و إذا كان المحلل له رقاً فالولد رق و ان كان حراً فحر حتى لو اشترط المولى رقيته لغى و لا قيمة على الأب اشترط حريته أو أطلق و يكره وطي الفاجرة و من ولدت من الزنا كالحرة لكن لا باس بوطي الأمة و في البيت مميز و ان ينام بين امتين و ان كره في الحرة.
(و اما اللواحق)
ففيها قبسات.
القبس الأول: في العيوب
و النظر في اقسامها و احكامها.
(اما اقسامها)
فعيوب الزوج ستة الجنون مطبقا أو ادواراً و ان لم يستغرق أوقات الصلاة و الخصا و هو سل الانثيين و ان أمكن الوطي و بحكمه الوجاء بكسر أوله و المد و هو رضهما بحيث تبطل قوتهما و العنن و الجب و الجذام و البرص (و عيوب الزوجة تسعة) الجنون و الجذام و البرص و الاقعاد و القرن بسكون الراء و فتحها عظم في الفرج يمنع الوطي- و العفل- بالتحريك و هو لحم يمنع الوطي- و الرتق- بالتحريك و هو ان يكون الفرج ملتحماً لا مدخل فيه للذكر و الافضاء.
(و اما الأحكام)
فشرط الجب ان لا يبقى قدر الحشفة و شرط العنة بالضم ان يعجز عن الوطي في القبل و الدبر منها و من غيرها بعد رفع امرها إلى الحاكم و انظاره