سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٥ - المسألة ١٨ في التنازع
عليه العمل بالوكالة و ان العين له فيحلف على نفيه و الا حلف هو و رجع عليه- و اما إذا اعترف- بها كان الرجوع على كل منهما بالعين أو ببدلها و بمنافعها المستوفاة- ثمّ ان كان- المشتري مصدقا للوكيل فيما يدعيه لم يكن له الرجوع عليه لاعترافه بكون الموكل ظالما له و الا رجع للغرور (و للمشتري) على تقدير صدقه المقاصة من الثمن بمقدار ما غرم و يرد الفضل ان كان (و ان كان) الاختلاف فيما يرجع إلى الوكيل حلف هو سواء كان في اصل تصرفه بان ادعى العمل بما وكل فيه من بيع أو شراء أو قبض و أنكر الموكل (أو في كيفيته) كما إذا اشترى شيئا فادعى الموكل كونه له و بوكالته فأنكر و ادعى الشراء لنفسه أو لغيره أو في قدر الثمن الذي اشترى به كأن قال اشتريت بمائة فقتال الموكل بل بثمانين سواء كان الشراء في الذمة أو بعين مال الموكل بثمن المثل أو أزيد إذا لم يكن الازيد موجبا للبطلان لخفاء ثمن المثل (أو في المثمن) الذي اشتراه كما إذا اعطاه مالا ليشتري به فقال اشتريت به كذا مقدارا و قال الموكل بل أزيد أو في قبض مال لبيعه أو الابتياع به أو مقدار المقبوض أو قصد التبرع أو قبض الجعل أو التعدي أو التفريط أو التلف أو مقدار قيمة التالف إذا تلف مضمونا أو العزل أو بلوغ خبره أو تقدم التصرف على البلوغ مع جهل التاريخين أو العلم بتاريخ التصرف و لو علم تاريخ البلوغ و جهل تاريخ التصرف حلف الموكل- و لو وكله- في قبض حق له على غيره أو في بيع شيء و قبض ثمنه فاقر الوكيل بالقبض و ادعى التلف بغير تفريط فصدقه الغريم فأنكر الموكل فالقول قول الوكيل بيمينه لكن لا يسقط بذلك حق الدعوى على الغريم فله احلافه كما لو وجه الدعوى عليه ابتداء (و لو اختلفا) في رد ما بيده من مال الموكل حلف الموكل سواء كانت الوكالة بجعل أم لا (و إذا طلبه منه) الموكل فأنكر فثبت عليه بالبينة أو الإقرار فادعى التلف أو الرد قبل الجحود أو بعده فالحكم كما سبق في الوديعة عدا ان دعوى الرد هنا لا تقبل بيمينه (الأقوى في دعوى الرد من الوكيل التفصيل بين الجعل فلا يثبت الا ببينته و عدمه فيكفي بيمينه لانه محسن و امين و ليس على الامين سوى اليمين كالودعي و الله العالم) بل ببينته (اما إذا لم ينكر) و لكنه امتنع من الأداء من غير عذر ثمّ ادعى التلف أو الرد (فان