سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٥ - الثالث الطلاق تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان
دية الرجل و في الأمة اقل الامرين من قيمتها و دية الحرة و تجب في العمد و شبهه عليه في ماله و في الخطأ المحض كما إذا كان صغيرا أو مجنونا أو نائما على عاقلته.
(ثانيها) المهر فانه يجب بالافضاء بالوطي مطلقا صغيرة كانت أو كبيرة حرة أو أمة زوجة أو اجنبية حل له وطؤها أو حرم الا إذا كانت مملوكة له أو محللة أو بغيا غير مملوكة اما لو كانت مملوكة فالمهر لسيدها و ان كانت بغيا و يجب المسمى ان كان و الا فمهر المثل و في الأمة مهر المثل أو عشر القيمة في البكر و نصفه في الثيب و لو افضاها بغير الوطي لم يستقر به المهر في الزوجة و لم يلزمه مهر في الاجنبية لإناطته بالدخول و لو كانت بكرا فهل يثبت لها ارش البكارة زائدا على المهر وجهان أقواهما العدم لدخوله في المهر الذي لوحظت البكار فيه.
(ثالثها) النفقة فانها تجب في افضاء الزوجة الدائمة الحرة قبل البلوغ أو بعده بالوطي أو بغيره فانه قد افسدها و عطلها على الأزواج فان امسكها فذاك و ان طلقها و لو بائنا وجب عليه القيام بامرها حتى يفرق بينهما الموت الا إذا تزوجت فان طلقها الثاني بائنا أو رجعيا بعد تمام عدتها أو تعذر انفاقه عليها لغيبة أو فقر ففي عودها على الأول اشكال و في جريانه بالنسبة إلى المتمتع بها و الأمة المزوجة أو الموطوءة بالملك بشبهة أو زنا اشكال و يجري على هذه النفقة حتى فيما بعد الطلاق حكم النفقة على الزوجة من تقدمها على نفقة الأقارب و ثبوتها في الذمة عند الامتناع أو العجز و السقوط بالنشوز ما دامت في حباله على اشكال.
الثاني: اللعان بشرائطه
بان يقذفها بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة أو ينفي ولدها الملحق به ظاهرا فتحرم به عليه مؤبدا و يسقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا و ينتفي الولد عنه و بحكمه في التحريم قذف زوجة الصماء و الخرساء خلقة أو عارضا بما يوجب اللعان لو لا الآفة و لو قذف زوجها الأخرس أو الاصم فلا تحريم.
الثالث: الطلاق تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان
بان طلقت بالشرائط ثمّ ارتجعت في العدة فوطئت ثمّ طلقت كذلك ثمّ ارتجعت فوطئت ثمّ طلقت ثالثا فنكحت