سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٤ - (و أما أحكام الغنيمة)
(الخامس) المهادنة على ترك الحرب مدة معينة
و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين.
(و أما أحكام الغنيمة)
و هي ما اخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة لا باختلاس و سرقة فانه لآخذه و لا بانجلاء أهله عنه بغير قتال فانه للامام عليه السلام (فما لا ينقل و لا يحول) كالأرض و المساكن و الشجر لجميع المسلمين سواء في ذلك المقاتلون و غيرهم- و المنقول- لخصوص المقاتلين و يدخل فيهم من حضر القتال ليقاتل و ان لم يقاتل و اطفالهم الذكور و المولودون بعد الحيازة و قبل القسمة و كذا المدد الواصل إليهم حينئذ- للفارس سهمان- و للراجل سهم و لذي الفرسين أو الافراس ثلاثة و ان قاتلوا في السفن و لم يحتاجوا إلى افراسهم- و لا سهم للمخذل- و لا للمرجف و لا لفرسهما- و للقحم- بفتح القاف و سكون الحاء و هو الفرس الكبير الهرم- و لا للضرع- بفتح الضاد المعجمة و الراء و هو الصغير الذي لا يصلح للركوب أو الضعيف- و لا للحطم- بفتح الحاء و كسر الطاء و هو الذي ينكس من الهزال- و لا للرازح- بالراء المهملة ثمّ الزاء بعد الالف ثمّ الحاء المهملة و هو الهالك هزالا- و التقسيم المذكور- للفاضل بعد الجائل التي يجعلها
الإمام عليه السلام للمصالح و ما يلحق الغنيمة من مئونة حفظ و نقل و غيرهما- و بعد الخمس- و الرضخ- و هو العطاء الغير كثير لمثل المرأة و العبد و الكافر إذا عاونوا- و النفل- بالتحريك و هو زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة- و ما يصطفيه الإمام- لنفسه من فرس فاره و جارية و سيف و نحوها- و السلب- بفتح السين و اللام و هو ثياب القتيل و آلات حربه المختص بالقاتل- و تملك النساء- و الاطفال بالسبي و لا يقتلون و ان كانت الحرب قائمة و الذكور البالغون يقتلون حتما ان اخذوا و الحرب قائمة الا ان يسلموا فيسقط قتلهم و يتخير الإمام بين استرقاقهم و المن عليه و الفداء و ان اخذوا بعد ان وضعت الحرب اوزارها لم يقتلوا و يتخير الإمام بين المن عليهم و الفداء و الاسترقاق و حيث يختار الفداء أو