سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٧ - (الرابع) تعتد غير المدخول بها غير الحامل حرة أو أمة من انقضاء الاجل أو هبته بحيضتين
بكسر اللام و هو أول ما يحلب عند الولادة باجرة على الأب ان لم يكن للولد مال و الا ففي ماله و يستحب لها ان ترضعه طول المدة المعتبرة في الرضاع و هي حولان كاملان لمن أراد ان يتم الرضاعة لا يزيد عليهما الا إلى شهرين و لا ينقص الا إلى ثلاثة و لا يلزم الأب أجرة الزائد على الحولين من غير ضرورة و هي أحق بارضاعه ذا رضيت بما يطلبه غيرها من أجرة أو تبرع و الا جاز للأب انتزاعه و تسليمه إلى الغير و لا تجبر الحرة على إرضاعه و تجبر الأمة (و اما الحضانة) بالفتح فالام أحق بالولد مدة الرضاع ابناً كان أو بنتاً إلا مع كمال الأب و نقصها بجنون أو كفر أو رق فإذا فصل فالام أحق بالبنت إلى سبع سنين و الأب أحق بالابن إلى البلوغ و لو تزوجت الأم سقطت حضانتها فان طلقت عادت و لو مات الأب فالام أحق به من الوصي و باقي الأقارب و ان تزوجت ذكراً كان الولد أم أنثى و كذا لو كان الأب مملوكا او كافراً و الأم حرة مسلمة فان فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب فان فقد فللاقارب الاقرب فالاقرب.
المصباح الثالث فيما يخص المنقطع
و هو أمور:
(الأول) المهر
فلا متعة بدونه كما سبق.
(الثاني) الاجل
و لا بد من تعيينه بالزمان كاليوم و الشهر و السنة فلو قدره بقدوم الغزاة أو ادراك الثمرات أو المرة و المرات بطل و لا تقدير فيه كثرة فيصح و لو بما يستغرق العمر و لا قلة فيصح و لو للحظة و الساعة و اليوم و نصف اليوم و يترتب عليه أحكام العقد من إباحة النظر و حرمة المصاهرات و ان كان الاجل مما لا يمكن فيه الجماع أو كانت الزوجة غير قابلة لذلك لصغره و نحوه.
(الثالث) لا يقع فيه طلاق و لا لعان و لا توارث
و ان شرط و في الظهار اشكال.
(الرابع) تعتد غير المدخول بها غير الحامل حرة أو أمة من انقضاء الاجل أو هبته بحيضتين
و لو استرابت بان لو تحض و هي في سن من تحيض فبخمسة و أربعين