سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٤ - المسألة ٢ الظاهر ان قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم النسب معتبرة منطوقا و مفهوما
(فمنها) تحريم أم المرتضع على أبناء الفحل أو المرضعة فان حرمة أبيه على بناتهما يستلزم حرمة أمه على ابنائهما.
(و منها) تحريم بنات أب المرتضع أو أمه أو هما على الفحل لان تحريم بنات الفحل أو المرضعة أو هما على أب المرتضع يستلزم العكس.
(و منها) تحريم جدات المرتضع على الفحل و أم المرضعة و جدتها على أب المرتضع.
(و منها) تحريم أخوات المرتضع النسبيات على اخوته الرضاعيين و اخواته الرضاعيات على اخوته النسبيين.
ن (و منها) تحريم بنات الفحل الرضاعيات على أب المرتضع دون بنات المرضعة الرضاعيات الأعلى قول الطبرسي و كذا سريان التحريم على أب المرتضع من الرضاع لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن في شموله لما حرم من النسب بسبب الرضاع اشكال لا يخفى وجهه (و نسب إلى بعض) تحريم المرضعة على زوجها فيما إذا ارضعت اخاها أو اختها لابويها أو أحدهما أو ولد اخيها أو ولد اختها أو ولد ولدها أو عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها أو ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو ولد خالتها أو أخ الزوج أو اخته أو ولد ولده أو ولد أخيه أو ولد اخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته و كذا لو ارضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى منه فقد يقال بتحريم ضرة المرضعة عليه و هي كما ترى.
(منها) ما يرجع إلى بعض المسائل السابقة.
(و منها) ما يبتني على عموم المنزلة.
(و منها) ما لا وجه له أصلا و ايا ما كان فالحق الاقتصار على مورد تلك الأخبار من دون تعد إلى غيره أصلا الا إلى أجداد المرتضع لأبيه و ان علوا أو احفاد الفحل و المرضعة و ان نزلوا و بنات الفحل الرضاعيات و أب المرتضع من