سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٠ - القبس الثالث في الاختلاف في الحرية و الرقية
يا فلانة ادبري و التي قد ولدت يا فلانة اقبلي و إذا طلق واحدة من الأربع- فان- كان بائنا فقد برئت عصمتها و جاز له العقد على غيرها من حين الطلاق سواء كان لها عدة أو لا كغير المدخول بها على كراهة في المعتدة و كذا لو ماتت أو بانت بفسخ و نحوه- و ان كان- رجعيا لم يجز حتى تنقضي عدتها- ثمّ- ليس للحر في الدائم أن يجمع من الاماء أزيد من امتين كن معهما حرائر أم لا- و لا للعبد- أن يجمع من الحرائر أزيد من حرتين بل ليس له الزيادة على ذلك حتى من الاماء بل ليس له الزيادة على الحرة الا امتين فللحر جمع أربع حرائر أو حرتين و امتين أو ثلاث حرائر و أمة (لا ثلاث اماء و حرة) فضلا عن أربع اماء و للعبد جمع أربع اماء أو حرتين أو حرة و امتين لا ثلاث حرائر فضلا عن الأربع و لا حرة و ثلاث اماء فضلا عن حرتين و امتين- و المبعض- كالحر بالنسبة إلى الاماء فلا يتجاوز امتين و كالعبد بالنسبة إلى الحرائر فلا يتجاوز حرتين و كذا المبعضة أمة بالنسبة إلى الحر و حرة بالنسبة إلى العبد (و اما المتعة و ملك اليمين) و منه التحليل فلكل من الحر و العبد ان ينكح في كل منهما ما شاء حتى لو أراد أن ينكح الفا جاز مستقلات أو منظمات إلى الأربع الدائمات.
القبس الثالث: في الاختلاف في الحرية و الرقية
لا ريب في جواز التسري و الوطي بملك اليمين أو التحليل من دون كراهة و لا منع قدر على الحرة أو لم يقدر خشي العنت أو لم يخش كما لا ريب في جواز العقد على الأمة دائما و متعة لمن عدم الطول و خشى العنت- و اما- مع عدم ذلك فمنهم من حرمه مطلقا و منهم حلله مطلقا و منهم حرم الدوام دون المتعة- و الأقوى- الحلية مطلقا على كراهة هي في الدوام اشد منها في المتعة و في الأمة القن اشد منها في المبعضة (نعم لا يجوز نكاح) الأمة على الحرة الا باذنها فلو فعل بدون الإذن كان لها الخيرة بين اجازته و فسخه فان اجازته جاز و الا بطل و ليس لها فسخ عقد نفسها- و لو انعكس- الفرض فادخل الحرة على الأمة جاز ثمّ ان كانت الحرة عالمة بان عنده أمة لزم و ليس لها الفسخ لا في