سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٢ - ثانيهما الكفر
هنا نظير التخيير فيمن اسلم على أزيد من النصاب سوى ان هذا في الابتداء و ذاك في الاستدامة- تذييل- إذا تزوج الأختين أو شبههما متعاقبا و اشتبه السابق فان علم تاريخ أحدهما صح دون المجهول و ان جهل اجتنبهما و انفق عليهما الا ان يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما و يجدد العقد على من شاء منهما بعد انقضاء عدة الأخرى ان دخل بها و هل يجبر على الطلاق أو يفسخ الحاكم أو يفسخان أو يقرع وجوه (ثمّ ان كان الطلاق قبل الدخول) فهل يجب لكل منهما نصف المهر أو يجب نصف واحد- و على الثاني- فهل تخرج مستحقته بالقرعة أو ينصف و- على الثاني- فان تساوى المهران فلا اشكال اما إذا اختلفا فهل يقرع أو يعطي ربع مجموع المهرين- و على الثاني- فهل يوزع المجموع عليهما أو تعطى كل واحدة ربع مهرها وجوه (التوزيع على النسبة بقاعدة العدل غير بعيد) (و لو طلق) بعد الدخول فالمهران مع جهلهما و لو اوجبنا مهر المثل في النكاح الفاسد مع الوطي بالشبهة فان تساوى مع المسمى فلا اشكال و الا فالقرعة.
القبس الرابع: في التحريم الذي ليس بمؤبد و لا تحريم جمع
و سببه أمران:
أحدهما: استيفاء عدد الطلاق
فإذا استكملت الحرة ثلاث طلقات بأي أنواع الطلاق يتخللها رجعتان و لو بعقد جديد حرمت على المطلق دواما و متعة حتى تنكح زوجا غيره دواما و تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها و لو كانت تحت عبد (و إذا استكملت الأمة) طلقتين حرمت عليه و لو بملك اليمين أو التحليل حتى تنكح زوجا غيره كذلك و ان كانت تحت حر و كما يهدم الزوج الآخر الثلاث يهدم ما دونها فإذا تخلل بين الطلقات هدم ما تقدمه فإذا عادت لزوجها بعده كانت عنده على الثلاث كحالها السابق.
ثانيهما: الكفر
و هو ابتدائي و ارتداد (فاما الابتدائي فانه في الزوج محرم مطلقا فلا يحل للمسلمة نكاح الكافر كتابيا أو غيره دواما أو متعة ابتداء أو استدامة لقوله تعالى في الابتداء [وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ]