سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨ - (اما الألفاظ)
للمحلل خاصة ان سبق و لا يجوز جعله لأجنبي و لا للمسبوق و لا القسط الاوفر للاحق و الأقل للسابق و لو عكس جاز.
(و أما الأحكام)
ففيها مسائل:
المسألة ١: إذا سبق أحدهما ملك العوض و كان له التصرف به كيف شاء
فله أن يختص به و له أن يطعمه أصحابه و لو شرط في العقد اطعامه لهم نفذ.
المسألة ٢: يجوز ضمان العوض و الرهن عليه بعد السبق
و أما قبله ففي الصحة اشكال اقربه ذلك.
المسألة ٣: إذا فسد العقد
فان كان الفساد لجعل العوض ما لا يتمول عرفا أو شرعا كالخمر و الخنزير لم يستحق السابق شيئا و إلا استحق أجرة المثل و كذا لو ظهر مستحقا للغير و لم يجز المالك اما إذا أجاز جاز.
المسألة ٤: إذا قالا من سبق منا و من المحلل
فله العوضان فمن سبق من الثلاثة فهما له فان سبقا فلكل ماله و عن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل.
(و أما الرماية)
فهي في العقد و المتعاقدين و العوض و الأحكام كالسبق و يبقى النظر في الألفاظ و ما يترامى به.
(اما الألفاظ)
فالرشق بفتح الراء الرمي و بالكسر عدده و يوصف السهم (بالحابي) و هو الذي يضرب الأرض ثمّ يصيب الغرض و هو المزدلف (و الخاصر) و هو ما أصاب أحد جانبي الغرض مأخوذ من الخاصرة (و الخاصل و هو المصيب للغرض كيف كان) (و الخازق) و هو ما خدشه ثمّ وقع بين يديه (و الخاسق) و هو ما فتح الغرض و ثبت فيه (و المارق) و هو ما نفذ من الغرض و وقع من ورائه (و الخارم) و هو الذي يخرم حاشيته (و الغرض) ما يقصد اصابته و هو الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو خشب أو غيرها- و الهدف- ما يجعل فيه الغرض من