سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٣ - خامسها الدخول كذلك إذا حصل به الافضاء
و كله حال الاحرام أو قلبه بل لو كان الوكيل محرما بطل أيضا و ان كان الموكل محل بل لا فرق في بطلانه بين العلم بالتحريم و عدمه و تذكر الاحرام أو نسيانه ثمّ (ان كان الزوج عالما) بالتحريم و الاحرام حرمت عليه ابدا و حرم عليها كذلك و ان لم يدخل بها اما إذا كان جاهلا بهما أو بأحدهما لم تحرم فله العقد عليها بعد الاحلال و ان دخل بها و يشترط كون العقد صحيحا في نفسه لو لا الاحرام فلو كان فاسدا فلا تحريم (و لا تحرم) الزوجة بوطئها في الاحرام دائمة و منقطعة عالما بالتحريم و الاحرام أو جاهلا بهما و لو طلقها رجعيا جاز له الرجوع و يجوز للمحرم تملك الاماء و التوكيل في تزويجه بعد الاحلال و ليس له إجازة التزويج الواقع فضولا حال الاحرام أو قبله و هل له ذلك بعد الاحلال لما وقع حال الاحرام الاحوط العدم و لو على القول بالنقل و لو كان الفضولي محرما فعقده باطل لا يقبل الإجازة و لو كان المعقود له محلا.
رابعها: الدخول بالزوجة قبل إكمال تسع سنين قبلا أو دبرا
افضى أو لم يفض عالما بالصغر أو جاهلا به فانه موجب للبينونة و الحرمة الابدية على قول مخالف للمشهور استنادا إلى مرسل يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام إذا خطب المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له ابدا الا انه لاعراض المشهور عنه و معارضته بالنصوص الدالة على بقاء الزوجية حتى مع الافضاء فكيف بدونه لا يصلح للاستناد فالأقوى ما عليه المشهور من بقاء الزوجية و عدم الحرمة الابدية نعم لا ريب في حرمته تكليفا و ترتب الضمان عليه وضعا لو عابت به بافضاء أو غيره مما يوجب ارشا أو دية و لا فرق في ذلك بين الدوام و المتعة بل لا فرق في الحرمة التكليفية بين الزوجة و المملوكة و المحللة و مشتبهة السن كالمعلوم صغرها للاستصحاب و الحكم مقصور على الوطي فيحل ما عداه من ضروب الاستمتاع.
خامسها: الدخول كذلك إذا حصل به الافضاء
برفع الحاجز بين مسلك البول أو الغائط و مسلك الحيض فانه موجب للبينونة و الحرمة الابدية على قول مخالف