سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٨ - الخامس لا فرق في الوطي في جميع ما ذكر بين القبل و الدبر في اليقظة أو النوم اختيارا أو اضطرارا حلالا أو حراما
فمن ملك أمة فان اتخذها فراشا بالوطي لم تحرم بوطي امها أو بنتها بشبهة أو زنا و لا بوطي أبيه أو ابنه لها كذلك و الا حرمت.
فروع:
الأول: إذا كان الزنا لاحقا فطلقت رجعيا فرجع بها الزوج
فلا تحريم لان الرجوع إعادة للزوجية الأولى اما لو انقضت العدة أو كان الطلاق بائنا فليس له التزويج بعقد جديد لسبق الزنا عليه.
الثاني: إذا اشتبهت المزني بها بين امرأتين فصاعدا
فان كان لكل أم أو بنت اجتنب الجميع و الا جاز له تزويج الأم أو البنت ممن لها ذلك.
الثالث: إذا تزوج بامرأة فضولا فزنى بامها أو بنتها فاجاز أو اجازت العقد
فان قلنا بالكشف كان الزنى لاحقا و الا كان سابقا.
الرابع: إذا شك في اصل الزنى
بنى على عدمه و ان شك في السبق أو اللحوق بنى على اللحوق.
الخامس: لا فرق في الوطي في جميع ما ذكر بين القبل و الدبر في اليقظة أو النوم اختيارا أو اضطرارا حلالا أو حراما
كالوطي في الحيض و الاحرام مع بلوغهما أو أحدهما أو عدمه أو تكفي الحشفة أو مقداره و لا يكفي الانزال على الفرج و ان حملت منه (و اما النظر) و اللمس فان كانا إلى الوجه و الكفين و نحوهما مما يبدو من الجارية عادة فلا نشر و لو مع الشهوة بل و كذا لو جردها و لمس بواطنها إذا كان للاختبار أو التداوي و ان تلذذ (و اما إذا باشرها) مباشرة الأمة التي يراد استفراشها بالتجريد و التقبيل و لمس البواطن و نحو ذلك مما هو كالجماع (فان كان ذلك) من الأب و ان علا في مملوكته الغير المزوجة حرمت على ابنه و ان نزل (و ان) كان من الابن حرمت على أبيه كذلك اما لو كانت مزوجة ففعل ذلك فيها حراما فلا نشر (و هل يسرى) إلى امها و بنتها فتحرمان عليه و إلى الربيبة الحرة أو الأمة إذا عقد على امها الحرة أو الأمة و باشرها كذلك من دون دخول أم لا وجهان أقواهما الثاني و