سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٣ - (و اما المطلقة)
المقصد الرابع: في الإيقاعات
و فيه كتب
الكتاب الأول في الطلاق
و النظر في اركانه و أقسامه و العدد و اللواحق فهنا مصابيح:
المصباح الأول في اركانه
و هي الصيغة و المطلق و المطلقة و الاشهاد.
(اما الصيغة)
فهي أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي أو زوجة موكلي مثلا (طالق) فلا يكفي أنت طلاق و لا من المطلقات و لا مطلقة و لا طلقت فلانة و لا عبرة بالسراح و الفراق و الخلية و البرية و البتة و البتلة و حرام و بائن و اعتدى و نحوها و ان قصد الطلاق و طلاق الأخرس بالاشارة المفهمة له و لو بإلقاء القناع و لا يقع بالكتابة حاضرا كان أو غائبا و لا بتخيير الزوجة بين الفراق و البقاء و ان قصد الطلاق و اختارت نفسها في الحال فانه من خصائص رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلَّم و لا معلقاً على شرط أو صفة و لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث كأن قال أنت طالق ثلاثاً لغي التفسير و وقعت واحدة و لو كان المطلق ممن يعتقد الثلاث لزمته (ان كان من القوم و الا فلا).
(و اما المطلق)
فيعتبر فيه (البلوغ) فلا يصح طلاق الصبي و ان اذن له الولي أو بلغ عشراً- و العقل- فلا يصح طلاق المجنون مطبقا أو ادواريا في دوره (و يطلق الولي) عن المجنون المطبق مع المصلحة لا الادواري و لا الصبي و لا السكران و لا المغمى عليه- و الاختيار- فلا طلاق لمكره- و القصد- فلا طلاق لهازل أو ساه أو نائم أو غالط و تصح الوكالة في الطلاق عن الغائب و الحاضر و يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها.
(و اما المطلقة)
فيعتبر فيها الزوجية فلا يقع بالامة- و الدوام- فلا يقع بالتمتع بها- و الطهر- من الحيض و النفاس الا في غير المدخول بها أو الحامل ان قلنا بجواز حيضها أو الغائب عنها زوجها فيصح و ان كانت حائضا أو نفساء نعم يشترط في