سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣١ - (اما الأسباب)
(و اما المعقود له)
فهما الزوج و الزوجة و هما في النكاح كالعوضين في البيع يعتبر- وجودهما حال العقد فلا يصح تزويج من سيولد له و ان كان حملا و تعينهما بالاشارة و الاسم أو الوصف الرافعين للاشتراك فلو زوجه إحدى بنتيه أو زوجها من أحد ابنيه بطل (نعم لا تعتبر المعرفة التفصيلية) بل تكفي الاجمالية و ان لم تتميز بها الصفات التي تختلف بها الرغبات فالغرر في النكاح غير مبطل و ان ابطل في البيع بل يكفي التعيين الواقعي و ان لم يتميزا حال العقد فلو زوجه كبرى بناته أو زوجها من اكبر أولاده صح و ان لم يتميزا حاله إذا أمكن تمييزهما بعده اما لو لم يمكن ففي البطلان أو الصحة و التعيين بالقرعة وجهان (و لو زوجه) الكبرى و سماها باسم الصغرى خطأ صح على ما قصد و لغى ما اخطأ فيه و كذا لو اختلف الاسم و الإشارة أو الوصف و الإشارة (فرع) لو كان له عدة بنات فزوجه احداهن فان لم يقصد معينة بطل و ان قصد صح فان اوكل الزوج التعيين إليه صح و ان لم يسمها في العقد و الا بطل (و لو اختلفا) فاما ان يكون العاقد هو الأب وحده بان يكون متوليا للايجاب و القبول أو يكون هو مع وكيل الزوج أو مع نفس الزوج (فعلى الأول) فالقول قول الأب ان كان الزوج وكله و اوكل التعيين إليه اما إذا عين و اختلفا في المعينة فالقول قول الزوج لأصالة عدم توكيله فيما يدعيه (و على الثاني) فقول الوكيل حجة على الزوج دون الأب (و على الثالث) فان اختلفا في المسماة في العقد تحالفا لان كل منهما مدع و منكر و ان اتفقا على عدم التسمية و وقع القبول من الزوج على ما قصده الأب فوقع الاختلاف في قصده فالقول قوله لانه اعرف بقصده (و ان لم) ينازعه في قصده و لكنه ادعى انه قصد غير ما قصده بان قصد الأب الكبرى و الزوج الصغرى بطل العقد.
(و أما الاولياء)
فالنظر في أسباب الولاية و مسقطاتها و المولّى عليه و مقدار الولاية و الأحكام و اللواحق:
(اما الأسباب)
فلا ولاية في النكاح الا بقرابة أو وصاية أو حكم أو ملك- و لا ولاية بالقرابة- الا للأب أو الجد و إن علا دون غيرهما من الأقارب قربوا أو بعدوا فلا ولاية لولد و لا أم و لا أخ و لا عم و لا لأحد من اباء الأم حتى آباء أم الأب- و