سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٤ - المسألة ١٣ إذا نسى الوصي انه هل أوصى بالوجه الفلاني أم لا
كان فيهما فمنهما كلا بنسبته من غير فرق بين كونه غنيا أو فقيرا و ان كان الأولى بالغني أن يستعفف و على الفقير ان يأكل بالمعروف غير متأثل مالا و لا واق أي غير مستاصل للمال و لا واق به ماله و قد ورد فيمن بيده ماشية لليتيم انه ان كان يليط حياضها و يقوم على مهنتها و يهنأ جرباها و يرد شاردها فليشرب من ألبانها غير مجهد و لا مضر بالولد و الجمع بينه و بين غيره يقضي بكون ذلك اجر مثل ذلك عرفاً.
المسألة ١٠: الوصي كالوكيل يقتصر على ما حدده له الموصى
فليس له تجاوزه و ليس له الايصاء إلى غيره الا إذا اذن له فيه فيقتصر على مقدار الإذن فان خصه بشخص أو وصف اختص و ان عمم أوصى إلى مستجمع الشرائط و مع عدم الإذن يرجع الأمر بعده إلى الحاكم و مع فقده فإلى عدول المؤمنين و كذا كل من مات و لا وصي له مع الحاجة إلى متول و يتعدى الحكم إلى وصي الوصي ابدا فيجوز مع الإذن و يمتنع بدونه.
المسألة ١١: تثبت الوصية بالمال بشاهدين عدلين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و أربع نساء
و تقبل الواحدة في الربع و الاثنتان في النصف و الثلاث في الثلاثة أرباع و لا تثبت الولاية الا بعدلين و لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه و تقبل للموصى في غير ذلك و عليه.
المسألة ١٢: لو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث
فان لم يزد أو اجازوا كان الموصى له كأحدهم فلو أوصى بمثل نصيب ابنه و ليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة و الثلث بدونها و لو كان له ابنان فالثلث و لو اختلفوا أعطى الأقل الا ان يعين الأكثر.
المسألة ١٣: إذا نسى الوصي انه هل أوصى بالوجه الفلاني أم لا
لم يجز الصرف فيه و رجع المال ميراثا اما لو نسى وجها أو اكثر مما اوصاه به فان تردد بين محصور فان أمكن الجمع جمع و إلا تخير أو اقرع أو وزع و ان تردد بين غير محصور صرف في وجوه البر.