سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٤ - خامسها الدخول كذلك إذا حصل به الافضاء
للمشهور و لحرمة الوطي ابدا قبلا و دبرا مع بقاء الزوجية على المشهور فتكون الحرمة عرضية كحرمته في حال الحيض و نحوه و الا فهي زوجة تترتب عليها جميع احكامها من التوارث و تحريم الخامسة و الأخت و بنت الأخت و العقد على الأمة بدون رضاها و جواز باقي الاستمتاعات و استحقاق القسم كما تستحقه الرتقاء و القرناء و الحائض و النفساء و عدم الحد في وطيها حتى مع العلم و العمد و ان أثم و عزر و لحوق الولد به لو حملت منه و صحة طلاقها و ظهارها ان حرمنا به غير الوطي من ضروب الاستمتاع و لعانها لنفي الولد و للقذف و جواز العود بها برجعة أو نكاح مستأنف و تكون عنده كما كانت قبل نعم لا يثبت الاحصان بها لعدم التمكن من الوطي فلو زنا أو زنت وجب الحد دون الرجم و الحكم عندهم مقصور على افضاء الزوجة الصغيرة دواما أو متعة بالوطي عالما بصغرها فلا يسري إلى المملوكة و المحللة و الاجنبية سواء وطأها بشبهة أو زنا و لا إلى الزوجة الكبيرة و لا إلى الافضاء بالإصبع و نحوه و لا إلى الجهل بصغرها كما لو اعتقدها كبيرة فوطأها فافضاها فبان الخلاف (و حيث انه) لا دليل يعتمد عليه على كل من القولين فالأقوى بقاء الزوجية و جواز الوطي خصوصا إذا اندمل الجرح و صلح الوطي فان أخبار الباب اجمع خالية عن التعرض لحرمة الوطي و فيها ما هو صريح ببقاء الزوجية و ما ذكرناه في كتاب الديات من الحرمة الابدية فهو على مذهب المشهور- نعم تترتب- على الافضاء أحكام أخر:
(أحدها) الدية فانها تجب في افضاء الاجنبية مطلقا بالوطي أو بغيره صغيرة أو كبيرة أمة أو حرة موطوءة بشبهة أو زنا مطاوعة أو مكرهة اما الزوجة دواما أو متعة أمة أو حرة امسكها أو طلقها فان افضاها بالوطي بغير تفريط وجبت إذا كان قبل البلوغ دون ما بعده و لو وطأها مع الشك فيه وجبت للاستصحاب و ان افضاها بغير الوطي أو بالوطي عن تفريط وجبت مطلقا قبل البلوغ و بعده و كذا المحللة- و اما- المملوكة فلا دية لها إذا افضاها سيدها و ان اثم و هي دية نفس كاملة ففي الحرة نصف