سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٦ - (اما المقدمات)
و في عدم الخيانة في البيع و غيره بيمينه اما لو ادعى دفع المال إليهم بعد البلوغ فالقول قولهم بيمينهم.
المسألة ١٨: منجزات المريض و لو كان محاباتية كعتقه و وقفه و هبته و ابرائه نافذة من الأصل
من دون وقوف على إجازة الورثة حتى لو مات بذلك المرض و اما اقراراته فان لم يكن منهما فكذلك و الا فمن الثلث سواء كان المقر له أجنبيا أو وارثاً.
المسألة ١٩: ينبغي للمؤمن ان يكون وصي نفسه و يقدم زاده
و لا يتكل على غيره ليبعثه إليه بعده فينجز كلما يمكن تنجيزه من وفاء ديونه و أداء الحقوق التي عليه من خمس أو زكاة أو مظالم أو غيرها و قضاء الفوائت التي عليه من صوم أو صلاة بل تتضيق الواجبات الموسعة بظهور امارات الموت فيجب عليه المبادرة بالقضاء و أداء النذور المطلقة و الكفارات و نحوها و رد الأمانات إلى اهلها من وديعة أو عارية أو مال مضاربة و نحوها فان تعذر شيء من ذلك أوصى به و ينبغي ان يحسن وصيته ببيان جميع ماله و ما عليه و لا يوصي بها مجملة مبهمة كما هو المتعارف في هذا الزمان خصوصاً عند أهل البوادي و ينبغي لحملة العلم الشريف الذين يصلون إليهم تعليمهم كيفيتها و حثهم على تفصيلها فمن سن سنة حسنة كان له اجرها و اجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
الكتاب التاسع عشر في النكاح
المستحب استحبابا مؤكداً و فضله مشهور بين المسلمين فان به يحصل النسل و تكثر الأمة و يبقى النوع و يدفع الفقر و يجلب الرزق و يحرز نصف الدين أو ثلثاه و هو سنة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلَّم و كفاه ذلك فضلا (و هو قسمان) عقد و ملك يمين و العقد قسمان دائم و منقطع (و النظر) في المقدمات و المقاصد و اللواحق.
(اما المقدمات)
ففيها مصابيح: