سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٩ - المسألة ١٠ إذا اختلفا في انها عارية أو غصب
العقد بلا فصل حلف المستعير و انتزع المالك العين إن شاء (و ان كان بعد) مضي المدة أو بعضها حلف المالك و استحق اقل الامرين من أجرة المثل و المسمى نعم إذا كانت الأجرة اقل كان له احلاف المستعير لنفي الزائد فان نكل استحقه (ثمّ ان كانت العين باقية) ردها مع الأجرة و ان كانت تالفة فان لم تكن العارية مضمونة و لم يكن تعد و لا تفريط فلا شيء على المستعير من جهتها و الا فبدلها مع الأجرة (و لو انعكست) الدعوى فادعى المالك العارية المضمونة بالذات كالذهب و الفضة أو بالعرض للاشتراط أو التفريط و الآخر الإجارة (فان كانت العين موجودة) فللمالك انتزاعها باليمين و ليس له عوض المنفعة شيء لاعترافه بالعارية و ان وجب على الآخر ايصاله إليه بأحد الطرق و (ان كانت تالفة) فان اتفقت الأجرة و القيمة اخذها المالك بدون يمين (أما إذا اختلفتا) فان زادت القيمة اخذ المالك الزائد باليمين و ان زادت الأجرة فليس له الا مقدار القيمة و ان وجب على الأخر ايصال الزائد إليه بأحد الطرق (و لو اتفقا على العارية و اختلفا) في الرد حلف المالك الا ان يقيم المستعير البينة (و في التلف و التعدي) و التفريط و اشتراط الضمان و مقدار القيمة في موارد الضمان يحلف المستعير و لو ادعى على المالك اشتراط لزومها فيها أو عقد آخر حلف المالك.